أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي يقول صاحبه: ما هو توقيت الإمساك والإفطار للذي يسكن في ناطحات السحاب؟ فأنا أسكن في برج يتجاوز عدد طوابقه 150 طابقًا، ويختلف موعد شروق الشمس وغروبها نسبيًّا بين الطابق السفلي والطابق العلوي، مما يجعلني في حيرة من أمر الإمساك والإفطار؛ فما توقيت الإمساك والإفطار بالنسبة لي؟.

ردت دار الإفتاء موضحة: أن الشخص الذي يسكن في الأبراج ذات المرتفعات الشاهقة -ناطحات السحاب- يُمْسِك عن المفطرات قبل إمساك الأشخاص الذين يسكنون في المنازل العادية على سطح الأرض، كما أنه لا يفطر معهم في نفس التوقيت، وإنما يفطر بعدهم، حينما يرى غروب الشمس من مكانه، ويمكن الرجوع إلى أهل الاختصاص لتحديد فوارق هذه المدة في الإمساك والإفطار.

هل الصداع والتثاؤب الكثير من أعراض العين والحسد ؟.. دار الإفتاء توضح هل الصدقة تطهر المال الحرام ؟.. علي جمعة يجيب مصيبة كبيرة وإثم عظيم.. إياك من هذا الفعل يحرمك من عفو الله مش هتدفع جنيه واحد.. صدقات بدون مال

بداية وقت الصيام ونهايته
أمَرَ الشرع الشريف بمراعاة العلامات الظاهرة في بداية الصوم ونهايته، فقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» متفقٌ عليه، واللفظ للبخاري.

والعبرة في إمساك الصائم عن المفطرات بالتحقق من طلوع الفجر الصادق إما حسًّا أو بإخبار مَن يُعْتدُّ بإخباره أو سماع أذان الفجر في الوقت ونحو ذلك، وكذا الحال في الإفطار؛ فالعبرة فيه تكون بتحقق الصائم من غروب الشمس ودخول الظُّلمة إما حسًّا أو خبرًا أو سماع أذان المغرب في الوقت، فـ"دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب، وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس؛ بل كلما تحركت الشمس درجةً فتلك طلوع فجر لقومٍ وطلوع شمسٍ لآخرين وغروبٍ لبعضٍ ونصف ليلٍ لغيرهم". كما في "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي الحنفي (1/ 321، ط. الأميرية)، وهو أمرٌ مُشَاهَدٌ عيانًا.

توقيت الإمساك والإفطار للذي يسكن في ناطحات السحاب
بالنسبة لمسألتنا، وهي بيان توقيت إفطار وإمساك الشخص الذي يسكن في الأبراج ذات المرتفعات الشاهقة (ناطحات السحاب)، فقد أفتى بعض فقهاء الحنفية في مسألة نظيرة لها، والتي ورد فيها السؤال عن كيفية صيام شخصٍ على رأس منارة الإسكندريَّة، والتي هي إحدى عجائب الدنيا، وقد بلغ ارتفاعها نحو 122م - 152م.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 83، ط. دار الكتب العلمية): [وحكي عن أبي عبد الله بن أبي موسى الضرير أنه استُفتِي في أهل إسكندرية أن الشمس تغرب بها، ومَن على منارتها يرى الشمس بعد ذلك بزمان كثير.

فقال: يحل لأهل البلد الفطر، ولا يحل لمن على رأس المنارة إذا كان يرى غروب الشمس؛ لأنَّ مغرب الشمس يختلف كما يختلف مطلعها، فيعتبر في أهل كلِّ موضع مغربه] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 420، ط. دار الفكر): [قال في "الفيض": ومَن كان على مكانٍ مرتفعٍ كمنارة الإسكندرية لا يفطر ما لم تغرب الشمس عنده، ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله، وكذا العبرة في الطلوع في حقِّ صلاة الفجر أو السحور] اهـ.

وهو مقتضى نصوص فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة حيث أفادت أنَّ لكلِّ إنسانٍ حكمه بحسب البلدة والمكان الذي هو فيه لحظة الشروق والغروب، بل للمكان الواحد بالنسبة لمن هو في مكان منخفض أو مكان مرتفع، وهو جارٍ على رواية الإمام الطحاوي من الحنفية.

قال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 237، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي الأقضية صحح رواية الطحاوي واعتمد عليها لقلة الموانع، فإن هواء الصحراء أصفى فيجوز أن يراه دون أهل المصر، وكذا إذا كان على مكانٍ مرتفع في المصر لاختلاف الطلوع والغروب باختلاف المواضع في الارتفاع والانخفاض، قال في "خزانة الأكمل": أهل إسكندرية يفطرون إذا غربت الشمس، ولا يفطر مَن على منارتها؛ فإنه يراها بعدُ حتى تغرب له، هذا على رواية الطحاوي] اهـ.

وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 392، ط. دار الفكر): [قال ابن بشير: ووقت المغرب إذا غاب قرص الشمس بموضع لا جبال فيه، فأما موضع تغرب فيه خلف جبال فينظر إلى جهة المشرق، فإذا طلعت الظلمة كان دليلًا على مغيب الشمس. انتهى، وقال في "الجواهر": والمُرَاعَى غيبوبةُ جِرمها وقرصها دون أثرها وشعاعها، وقاله ابن الحاجب، قال ابن فَرْحُون: ولا عبرة بمغيب قرصها عمن في الأرض حتى تغيب عمن في رؤوس الجبال] اهـ.

وقال العلامة البُجَيْرِمِي الشافعي في "حاشيته على الإقناع" (1/ 391، ط. دار الفكر) عند قول الشارح "والمراد تكامل الغروب، ويُعرَف في العمران بزوال الشعاع عن رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق": ["بزوال الشعاع" هذا فيما فيه جبال أو فيه بناء، فعلامته زوال الشعاع من رؤوس الجبال وأعالي الحيطان، وأما الصحاري فيكفي فيها تكامل سقوط القرص وإن بقي الشعاع] اهـ.

وقال العلامة ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع" (1/ 302، ط. دار الكتب العلمية): [وغيبوبة الشمس سقوط قرصها، وحكى الماوَرْدِي أنه لا بد من غيبوبة الضوء المستعلي عليها، قلت: ويعرف الغروب في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال، وإقبال الظلام من المشرق] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ناطحات السحاب قال العلامة یسکن فی

إقرأ أيضاً:

هل إفطار الحامل في رمضان يتطلب القضاء والكفارة أم أحدهما يكفي.. دار الإفتاء توضح

أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن المرأة الحامل التي تفطر بناءً على نصيحة طبيب مختص حفاظًا على صحتها أو صحة الجنين، تكتفي بقضاء الأيام التي أفطرتها دون الحاجة إلى دفع كفارة.

وأضاف الشيخ عويضة، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الأصل في الشريعة هو التيسير وليس المشقة، مشيرًا إلى أن إفطار الحامل يكون جائزًا إذا خافت على صحتها أو صحة الجنين، وهذا يأتي تنفيذًا للأمر الإلهي بالحفاظ على النفس وعدم الإضرار بها.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن إفطار الحامل خوفًا على صحتها أو بناءً على تعليمات الطبيب المختص لا يُلزمها سوى بالقضاء فقط. وأكد أن المرأة مأمورة شرعًا بالحفاظ على صحتها، وأن الامتناع عن الإفطار رغم وجود خطر صحي يعد مخالفة للأوامر الشرعية.

هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيبأرباح اليوتيوب حلال أم حرام .. دار الإفتاء تحسم الجدلقصر الصلاة أثناء السفر واجب أم رخصة ويجوز تركها .. الإفتاء توضحكيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضح

اختلاف بين الفقهاء حول الكفارة
وأشار وسام إلى أن الفقهاء يفرقون بين إفطار الحامل خوفًا على مصلحتها الشخصية أو خوفًا على جنينها، حيث يرى بعضهم أن عليها القضاء فقط، بينما يرى آخرون أن عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم إذا كان إفطارها بسبب خوفها على الجنين. ومع ذلك، أكد أن الرأي الأرجح هو الاكتفاء بالقضاء إذا زال العذر.

الأزهر يدعو للتيسير
وفي سياق متصل، شدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على ضرورة قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة الحامل بمجرد استعادة صحتها، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ". وأكد المركز أن الإفطار بسبب الحمل يُعتبر عذرًا مؤقتًا، ولا يلزم الفدية إلا في حالة العجز الدائم عن الصيام.

توجيهات للأمهات الحوامل
دار الإفتاء والأزهر أكدا في بيانهما ضرورة استشارة الأطباء في مثل هذه الحالات والالتزام بتعليماتهم، حفاظًا على صحة الأم والجنين. كما دعيا النساء الحوامل إلى الالتزام بالقضاء عند زوال العذر، والتأكد من عدم تعريض أنفسهن للخطر أو المبالغة في التحمل.

هذا البيان يهدف إلى إنهاء حالة الجدل حول هذه المسألة، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية دائمًا ما تهدف إلى التيسير والرحمة بعيدًا عن التعقيد.

مقالات مشابهة

  • أخصائية تغذية توضح أعراض نقص "فيتامين د" في جسمك
  • حقوق الطفل في الإسلام.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح شروط وأحكام المسح على الجورب والرخص المرتبطة به
  • فضل قراءة سورة يس.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي
  • حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة.. دار الإفتاء توضح
  • حكم الصلاة عند الحاجة لقضاء البول أو الريح.. دار الإفتاء توضح
  • هل إفطار الحامل في رمضان يتطلب القضاء والكفارة أم أحدهما يكفي.. دار الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك
  • كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضح
  • الاستحمام بدلاً من الوضوء.. الإفتاء توضح