صدى البلد:
2024-06-29@22:06:27 GMT

صحة مطروح: ضبط منشآت طبية خاصة تعمل دون ترخيص

تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمطروح حملة موسعة برئاسة الدكتورة سماح خوخة علي عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة مطروح.

وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد «الدفعة الثانية» بالأسماء.. مدير تعليم مطروح يزف بشرى للمعلمين والإداريين بالمحافظة


أسفرت جهود الحملة عن مداهمة ٢ منشأة تعمل دون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤.


وتبين أن الأماكن غير مستوفية الحد الأدنى للاشتراطات الصحية، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


وأكد لدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، علي استمرار الحملات المكثفة بصحة مطروح لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من إدارة العلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة مطروح.


وأشار أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح ادارة العلاج الحر المنشآت الطبیة

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد

حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية.

 

 

شروط إقامة المنشآت الصحية

 

فقد نصت المادة (2) من القانون على أن: مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

 

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

 

2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

 


3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

 

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

 

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.

 

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.

 

7-  الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

 

8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التامين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

 


ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

 

مقالات مشابهة

  • محافظ مطروح يطمئن على حالة مصابي حادث انقلاب أتوبيس الطريق المستجد
  • «الرعاية الصحية»: اعتماد 233 منشأة طبية في 6 محافظات
  • مصرع 5 أشخاص.. محافظ مطروح يتابع حالة ضحايا حادث إنقلاب أتوبيس سياحي
  • الكشف وتوفير العلاج لـ 1400حالة في قافلة طبية مجانية ببني سويف
  • توفير العلاج لـ1400 مواطن ببني سويف في قافلة طبية
  • إطلاق خدمة طوارئ طبية متنقلة لرعاية كبار السن وذوي الهمم بشمال سيناء
  • أغلبها يعمل بدون ترخيص.. تخفيف الأحمال على إعلانات الشوارع بقنا ضرورة وطنية
  • بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • «المصريين الأحرار» يواصل مبادرة «صحتك ثروتك» للكشف المجاني على المواطنين
  • تنفيذ قوافل طبية بقرية بولاق بمدينة الخارجة في الوادي الجديد