قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهمين ""ع.ع" و شقيقيه"م.ع" و"ر.ع" و"ض.م" عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليهما ""ع.ا" و"ا.ا" بأن أطلقوا عليهما النار من سلاح نارى بدائرة مركز دار السلام .   تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بإصابة المجنى عليهما بإصابات أثر اطلاق النار عليهما وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج بعد إصابتهما بطلقات نارية، وكشفت التحريات قيام المتهمين بإطلاق النار عليهما في المزرعة الخاصة بهما بسبب خلافات بين الطرفين مما أدى إلى إصابتهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الشروع فى قتل دار السلام السجن

إقرأ أيضاً:

استئناف المتهم بقتل طبيبة التجمع على حكم حبسه عاما بعد قليل

تنظر محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، استئناف المتهم بالتسبب فى قتل طبيبة التجمع، بعدما صدمها بسيارته فى التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.

ودفع محامى أسرة المجنى عليها، بتوفر الخطأ فى حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجنى عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التى كان يقود بها سيارته.

وكانت قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته فى التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة التجمع"، ما تسبّب فى وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.

ويوضح "اليوم السابع" ما يواجهه المتهم أمام القضاء، فالحكم نص على حبس المتهم سنة مع الشغل وكفاله 1000 جنيه، وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

وطبقاً للقانون فأمام المتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.

وأوضح دفاع أسرة المجنى عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب فى وقوع الحادث ووفاة المجنى عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية فى سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب فى إصابتها بنزيف حاد فى المخ وكسور شديدة وفقدان فى الوعي

وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجأوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجأوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.







مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات لموظف مكتب السجل المدني – زمزم لتسجيله 13 قيداً عائلياً مزوراً لغرض التربُّح
  • مشاكل عائلية.. تحقيقات موسعة مع المتهمين بتمزيق جسد شاب بالسلام
  • طمعوا في فلوسه.. ضبط المتهمين بقتل تاجر ملابس وسرقته بالشرقية
  • الإعدام شنقا لـ عاطلين لاتهامهما بقتل شخص لسرقته بالإكراه بالقناطر الخيرية
  • السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لتاجرى مخدرات بجنوب سيناء
  • الإعدام لشخصين قتلا مزارعا أثناء سرقة زواية حديد من أرض بالقناطر الخيرية
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمة بإحداث عاهة مستديمة لسيدة في القليوبية
  • المشدد 12 سنة وغرامة 300 ألف جنيه لـ «سائق وعامل» لاتهامهم بترويج المخدرات في القليوبية
  • المشدد 3 سنوات لعامل لاتهامه بإحراز مخدر الحشيش بالدقي
  • استئناف المتهم بقتل طبيبة التجمع على حكم حبسه عاما بعد قليل