تابع حسن شحاتة وزير العمل مع "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض" بنود المشروع"..وترأس الوزير شحاتة،إجتماع "اللجنة"،اليوم الأحد بمقر ديوان عام "الوزارة"، لبحث ودراسة  الملاحظات،والآراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار  خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

.

وناقش اجتماع اليوم عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي ،والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال،وأصحاب الأعمال ،والتدريب المهني..

وشارك في الإجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين ..وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" قد وجه وزارة العمل،في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.

و جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل،  مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..

حضر الإجتماع : شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب السيد الوزير ، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب السيد الوزير ، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير ، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير .

FB_IMG_1706444255974 FB_IMG_1706444254104 FB_IMG_1706444252288 FB_IMG_1706444250485 FB_IMG_1706444248653

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أصحاب الأعمال والعمال التدريب المهني الرئيس عبدالفتاح السيسي العملية الانتاجية المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي حسن شحاتة وزير العمل حقوق العمال قانون العمل محكمة النقض منظمة العمل الدولية وزارة العمل وزارة العدل مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

لا يجوز تشغيل العامل 48 ساعة في الأسبوع طبقا لمشروع قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد عدد الساعات التي لايجوز تشغيل العامل فيها خلال الأسبوع.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ساعة راحة

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • مفوض عام "أونروا":مشروع قانون "الكنيست" حال تنفيذه سيمنعنا من العمل بفلسطين
  • رئيس جهاز الشروق يتابع أعمال استكمال الأرصفة والجُزر بالمحور الشرقي
  • رئيس الوزراء يتابع مع محافظ قنا ملفات العمل والرؤية التنموية للمحافظة
  • “تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي
  • ورشة عمل بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم 02 لسنة 2001
  • رئيس جهاز الشروق يتابع أعمال استكمال الأرصفة والجُزر بالمحور الشرقي بالمدينة
  • رئيس جهاز الشروق يتابع ليلًا أعمال استكمال الأرصفة والجُزر بالمحور الشرقي بالمدينة
  • الوزير السقطري والمحافظ لملس يتفقدان سير العمل في مشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي بعدن
  • لا يجوز تشغيل العامل 48 ساعة في الأسبوع طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس شعبة المحمول يكشف حقيقة تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي على الهواتف الواردة من الخارج