كتب- نشأت علي:

توجه النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بخالص الشكر لرجال القوات المسلحة، الذين يواصلون العمل بالليل والنهار في جهود التنمية والبناء مع كافة مؤسسات الدولة المصرية، وكذلك كل الشكر لرجال الشرطة الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وأشار النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القوات المسلحة تحرص بشكل دائم على تطوير ذاتها، مشيرًا إلى أنها تقدم نموذج دائمًا في احترام الدستور ونصوصه والتعديلات المطروحة اليوم من أجل مواصلة التطوير والالتزام بالنصوص الدستورية الخاصة بالقضاء العسكري والذي من شأنه أن يكون جهة مستقلة وفقا للتعديلات الجديدة.

وأوضح النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من خلال هذه التعديلات سيكون القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدنى من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وهو ما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة وفقا لنصوص الدستور.

وأعلن النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون دعمًا لجهود تطوير القضاء العسكرى والذي سيكون له دور فعال في دعم جهود الدولة بملف حقوق الإنسان.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب عمرو القطامي القوات المسلحة قانون القضاء العسكري مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد النائب عمرو القطامی

إقرأ أيضاً:

قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات

نشرت “الجريدة الرسمية لدولة قطر”، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.

وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.

2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.

وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.

كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.

وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (16) مكرراً: “لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي :

شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.

أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.

ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها.

//للتوضيح//

ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان):

المادة (2): “يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك”.

المادة (7): “يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة”.

المادة (8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.

المادة (10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.

المادة (11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:

دور العبادة.

المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.

الأشجار وحاويات النباتات.

العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

 

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تناقش 3 طلبات إحاطة بشان العقارات المتهالكة بحضور ممثلي الحكومة
  • برلماني: استئناف إطلاق النار على غزة انتهاك صارخ وتحدي للجهود الدولية
  • هل كانوا دائما جنجويد ينكرون جنجوتهم ويتظاهرون بالحياد؟
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • الكنيسة الكاثوليكية تشارك في احتفالية لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر بعيد الأم
  • «الرئيس السيسي» مطمئنا المصريين: الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله
  • السيسي: الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • عضو خارجية النواب تكشف دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية
  • المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية