تتحضر كبرى شركات التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، التي ترغب في الاستمرار في السوق الأوروبية، لتكييف عملها مع قانون الأسواق الرقمية الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في السابع من مارس 2024.

وذكرت إذاعة “مونت كارلو الدولية” أن الاتحاد الأوروبي اختار 22 خدمة تديرها ست شركات كبرى للتكنولوجيا في العالم لتطبيق قواعد جديدة تفرض مسؤوليات أكبر على شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بالمحتوى الذي تتم مشاركته على مواقعها، وذلك لفرض تكافؤ الفرص في المنافسة مع الشركات الصغيرة.

ومن الشركات الكبرى المعنية بالقانون الجديد، آبل وميتا المالكة لفيسبوك وإنستاغرام وتطبيق واتس آب، وأمازون ومايكروسوفت وغوغل وشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك.

وسيكون بإمكان المطورين عقب إصدار نسخة 17.4 من نظام التشغيل آي او اس على أجهزة آيفون وآي باد، توفير متاجر تطبيقات بديلة تتولى آبل التحقق منها لحماية مالكي منتجاتها، كما لن تعود الحلول التي وضعتها آبل هي خيارات الدفع الوحيدة، وسيكون بإمكان مستخدمي منتجات آبل إضافة وسيلة أو وسائل للدفع غير آبل باي Apple Pay.

وقال نائب رئيس قسم التسويق في آبل فيل شيلر “إن التغييرات التي نعلن عنها اليوم تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في حماية المستخدمين الأوروبيين من المخاطر المتزايدة على الخصوصية والسلامة”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي تكنولوجيا شركات التكنولوجيا قانون الأسواق الرقمية

إقرأ أيضاً:

وفقًا لقانون لجوء الأجانب.. متى يتم إسقاط وصف اللاجئ؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ، تذكرها البوابة نيوز في السطور التالية:

نصت المادة التاسعة على أن تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ فى أي من:
1. إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش، أو احتيال، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية.

2. إذا ثبت ارتكابه أيًا من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون
3. إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجيء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.


ونصت المادة الثامنة المشار إليها على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية:

1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.


فيما نصت المواد (28و29و30) المذكورة سلفًا على:

مادة 28 يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
مادة 29 يحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.


مادة 30 يحظر على اللاجئ مباشرة أى عمل سياسي أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يؤكد استعداد الشركات المصرية ذات الخبرة العالية للمشاركة في تنفيذ مشروعات كبرى في تشاد
  • وفقًا لقانون لجوء الأجانب.. متى يتم إسقاط وصف اللاجئ؟
  • عام 2025 على الأبواب.. حالات الجمع بين معاشين طبقا لقانون التأمينات الجديد
  • التصديري للغذائية : بحث رفع حظر صادرات الأجبان إلى أوروبا مع سلامة الغذاء
  • شركات الدفاع الأوروبية تكتسب قوة أكبر في ظل ضغوط ترامب
  • العملات الرقمية..السلاح الروسي الجديد لمواجهة القيود الاقتصادية الغربية
  • تاكسي دبي توسع شراكتها مع شركات التكنولوجيا لتسريع التحول الرقمي
  • العائلة المالكة السابقة باليونان تسترد الجنسية وتختار هذا اللقب
  • ما الذي تخشاه دول عالمية وإقليمية من الوضع الجديد بسوريا؟
  • ماك شرقاوي: شهر عسل بين ترامب وبوتين قريبًا وسيكون هناك تهديدات بينهما