مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون القضاء العسكري مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيويةواستعرض النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون ، حيث جاءت فلسفة مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
مستهدفاً بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
انتظم مشروع القانون في ستة مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى:
تضمنت المادة الأولى: أحكام تنظم قيام القوات المسلحة بحماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، ومعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
وأكدت المادة الثانية استمرار اشتراك القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
وتناولت المادة الثالثة: اختصاص وزير الدفاع بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل تلك المنشآت والمرافق.
واحتوت المادة الرابعة: حكماً يتضمن خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات وذلك على النحو المبين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون والتي تسرى عليها أحكامه لاختصاص القضاء العسكري.
ومنحت المادة الخامسة: ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع كل في الدائرة التي كُلف بها سلطة الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمنت المادة السادسة: إلغاء القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۳ والقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ المُشار إليهما وكل حكم يُخالف أحكام هذا القانون، وذلك لدمج أحكام هذين القانونين لتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت والمرافق العامة.
واختصت المادة السابعة: بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تأمين وحماية المنشآت اللواء محمد صلاح أبو هميلة لجنة الدفاع والأمن القومي المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة مشروع القانون مجلس النواب قرار من
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.