وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون القضاء العسكري مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

واستعرض النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون ، حيث جاءت فلسفة مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

مستهدفاً بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.

ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

انتظم مشروع القانون في ستة مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى:

تضمنت المادة الأولى: أحكام تنظم قيام القوات المسلحة بحماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، ومعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

وأكدت المادة الثانية استمرار اشتراك القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

وتناولت المادة الثالثة: اختصاص وزير الدفاع بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل تلك المنشآت والمرافق.

واحتوت المادة الرابعة: حكماً يتضمن خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات وذلك على النحو المبين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون والتي تسرى عليها أحكامه لاختصاص القضاء العسكري.

ومنحت المادة الخامسة: ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع كل في الدائرة التي كُلف بها سلطة الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت المادة السادسة: إلغاء القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۳ والقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ المُشار إليهما وكل حكم يُخالف أحكام هذا القانون، وذلك لدمج أحكام هذين القانونين لتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت والمرافق العامة.

واختصت المادة السابعة: بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تأمين وحماية المنشآت اللواء محمد صلاح أبو هميلة لجنة الدفاع والأمن القومي المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة مشروع القانون مجلس النواب قرار من

إقرأ أيضاً:

لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.


من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.


بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».


وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».


فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».

وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».

وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».


وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».

وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».

وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».


وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».


وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».

فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».


وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.

واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.

مقالات مشابهة

  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
  • لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل