تغييرات الجيوبوليتيكا-من القانون إلى العدالة (١-٥)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال رئيس جنوب أفريقيا الدولة المدعية في اتهام دولة الكيان الصهيوني بممارسة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة يوم ٢٦ يناير ٢٠٢٤ ان صدور قرار محكمة العدل الدولية انتصار للعدالة. هذه المقالات سوف تتناول هذا الانتصار باعتباره نقلة مفصلية في تغيرات الجيوبوليتيكا الدولية في مرحلتها حالياً ومواصلة لست لمقالات بعنوان جيوبوليتيكا القرن الحادي والعشرين في موقعي في سودانايل.
ورغم الجدل القانوني حول عدم النص على قرار صريح بايقاف اطلاق النار، وهو من ضرب توقع حدوث التغيير الشامل الفوري من القانون للعدالة الدولية، لان وقوف دولة الكيان متهمة بالتطهير العرقي والعقاب الجماعي والعنصرية، برغم ما حدث من تدافع كل الدول الكولونيالية العالمية، لهو حدث غير مسبوق وعسير وكان بعيداً عن اي خيال جامح. لم يكن هذا ليحدث لولا صمود مقاتلين شباب وأهل غزة وتضحيتهم الأسطورية والتي احدثت التغييرات الكبيرة في التوجهات الإنسانية في ارجاء العالم وتيقظ الشعوب، بفضل التغييرات في سبل الاتصالات العالمية، والتي بفضلها كانت حرب غزة منقولة صوتاً وصورة.
محكمة العدل الدولية كغيرها من منظمات النظام الدولي المحتضر، تتعرض لضغوط هائلة من الكولونيالية الدولية للانحياز للكيان. كان هذا الموقف طوال مابعد الحرب العالمية الثانية والتي جعلت دولة الكيان تتجاهل ببرود واحتقار وغطرسة، لأكثر من مائة قرار دولي، غير التي رفضت بفعل الفيتو الأمريكي الجاهز في اي قرار يمس الكيان. ان مجرد وقوف دولة الكيان متهمة لتحاكم باتفاقية كانت هي سبباً في اقرارها،ضد المانيا النازية، يساويها بالنازية. ورغم الدعم الكبير والضغوط من الدول الكولونيالية، صوتت المنظمة باجماع الأعضاء الأساسيين على كل التدابير. ان ارتباط ذلك بجنوب افريقيا، دولة الفصل العنصري القبل الأخيرة في العالم، ذو دلالات سوف نرصد مسبباتها في مقالاتنا اللاحقة.
استعمل سلاح المعاداة للسامية، والتي تعني مساواة الدين اليهودي مع الأيديولوجية الصهيونية، وتعتبر اليهودية جنساً لا ديناً من يهود دول الغرب ودول الشرق وحتى الفلاشا، والتي يرفضها اعداد كبيرة من اليهود من أجناس مختلفة اثنياً. هذا السلاح استعملته الصهيونية بتوسع لارهاب المثقفين والفنانين والسياسيين وحتى الامين العام للأمم المتحدة الذين حاولوا توضيح الحقيقة عن الصراع الفلسطيني الصهيوني. وكان ضمن أسلحة لجنة الشئون العامة الأمريكية الاسرائيلية (ايباك) العاملة كلوبي في الأوساط السياسية والثقافية ومؤثرة في رسم السياسات لصالح الكيان، ويستعمل الان في قطع الدعم عن منظمة الأونروا لزيادة حصار قطاع غزة.
رفضت المحكمة الاستجابة لادعاء الكيان الصهيوني بالدفاع عن النفس، باعتبار الكيان محتلاً للأراضي الفلسطينية، ويعترف القانون الدولي والأمم المتحدة "بشرعية كفاح الشعوب الرازحة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية…وبشرعية الكفاح بما فيها المقاومة والكفاح المسلح….. وكنس الاستعمار بشكليه التقليدي والاستيطاني".
سوف اتناول في المقال الثاني كيف سيؤثر هذا على الحرب السودانية باعتبار الجنجويد قوات استيطانية اجنبية بالتعاون مع قوى داخلية.
Dr. Amr M A Mahgoub
omem99@gmail.com
whatsapp: +249911777842
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: دولة الکیان
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: لا يوجد لدينا اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي : لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ و حالة الطواري وغير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .
وشدد المستشار محمود فوزى قائلا :ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلا : أرجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .
جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :
المادة (١٤٤):
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
ووافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.