موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ينتظر الكتير من المواطنين أصحاب المعاشات موعد صرف العلاوات الخمس الخاصة لعام 2024، والتي أعلنت عنها هيئة التأمينات والمعاشات من قبل.
نص القانون المنظم للعلاوات الخمس على ضرورة صرف زيادة يتم إضافتها على المعاش الخاص بالأجر المتغير للمستحقين بداية من 1 يوليو 2006 بنسبة 80% من العلاوة الخاصة، التي لم تضاف إلى الراتب الأساسي حتى موعد استحقاق المعاش.
يتم صرف الدفعه الثالثة من العلاوات في شهر مارس المقبل، وفقا للقانون المنظم الذي أقرته الحكومة والذي بناء عليه بدأ الصرف في سبتمبر 2023 للدفعه الأولى، وكانت الدفعه الثانية في ديسمبر 2023، على أن تكون الرابعة في ديسمبر 2024.
طالب بالعلاوات الخمس أصحاب المعاشات عن 2006 و2007 و2008 و2009 و2010، والتي لم تحتسب من الأجر المتغير بالأعوام المالية 2006، 2007 وحتى 2010 و2011، وأيضا قام أصحاب المعاشات الذين خرجوا عن المعاش من شهر يونيو 1987 برفع دعاوى قضائية للحصول على تلك العلاوات الخمس، إذ أنهم لم يحصلوا على كافة مستحقاتهم بالعلاوات الخمس.
وقد تفيد هذه العلاوات الخمس لأصحاب المعاش، من خرجوا على المعاش من شهر يونيو 1987 إلى شهر يونيو 2006، إذ أن تلك الفئة لم تحصل على العلاوات الخمس للمعاش التي تم صرفها في الفترة من يوليو 2020 إلى أبريل 2021، وكذلك أصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من 2006 وحتى شهر يوليو لعام 2015.
اقرأ أيضاًقائمة المستفيدين من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2023.. متى تصرف؟
عاجل.. رابط الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلاوات الخمس العلاوات الخمسة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).