شحاتة يتابع الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل مع " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض" بنود المشروع".
وزير العمل يتابع إجراءات ميكنة الخدمات تمهيدًا لإطلاقها على "مصر الرقمية " وزير العمل يجتمع مع "اللجنة القانونية" المختصة بدراسة ملاحظات مشروع قانون العملوترأس الوزير شحاتة،إجتماع "اللجنة"،اليوم الأحد بمقر ديوان عام "الوزارة"، لبحث ودراسة الملاحظات،والآراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وناقش اجتماع اليوم عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي ،والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال،وأصحاب الأعمال ،والتدريب المهني.
وشارك في الإجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين.
وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه وزارة العمل،في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
حسن شحاتة وزير العملوجدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية
شحاتة يتابع الملاحظات الواردة على مشروع قانون العملالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل اللجنة القانونية العمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل قانون العمل مشروع قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال تستحوذ على مناقشات جلسة اليوم.. و"جبالي": نستهدف تعزيز حقوق وحريات الأفراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوابوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
جانب من أعمال الجلسة العامة لمجلس النوابمن جانبه، أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار عدنان فنجري وزير العدلالجلسة العامة لمجلس النوابوبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.