أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 280 لسنة 2023  يقضي القرار بمنح شركات الوساطة في التأمين القائم نموذج أعمالها على استخدام التكنولوجيا ولديها أنظمة تسويات إلكترونية مع شركات التأمين، مهلة لمدة ثلاثة أشهر للتوافق مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023 .

ويقضي القرار  رقم 215 لسنة 2023، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بتعديل القرار رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك  للحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.

وكذا عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.

بموجب القرار الجديد تمنح شركات الوساطة مهلة لمدة 3 أشهر من اليوم التالي لنشره، وتلتزم الشركات المشار إليها بتقديم طلب للهيئة في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقرار على أن يتضمن المتطلبات والإجراءات ت التي ستتبعها الشركة للتوافق الكامل مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023، وتقوم الهيئة بدارسة الطلب المقدم من الشركات ويجوز لها مد المهلة المذكورة لمدة أخرى إضافية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ان إدارة الهيئة تستهدف تطوير آليات عمل الشركات لتحقيق مزيداً من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، وكذا تحقيق مزيدا من المرونة في الضوابط المنظمة للعلاقة بين العملاء والشركات وكذا شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين، بهدف تيسير الإجراءات ومساعدة الشركات على تطوير حجم أعمالها.

وأضاف فريد، أن استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية يعد عامل رئيسي في تحقيق الشمول التأميني الذي تعمل الهيئة على تحقيقه، وكذا فإن عملية الربط الالكتروني مع الشركات، التي وجهت به الهيئة سيكون انطلاقة لقواعد بيانات دقيقة تحقق المزيد من الشفافية والرقابة المباشرة بشكل سريع وفعال بما يمكن الهيئة من تطوير سياسات العمل داخل قطاع التأمين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إستخدام التكنولوجيا الهيئة العامة للرقابة المالية التكنولوجى الهيئة العامة للرقابة الحسابات الشخصية مجلس إدارة الهیئة شرکات الوساطة لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.

وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.

ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..

ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون

ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.

حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تطرح وظائف شاغرة
  • شركة ساكو تعلن عن وظائف شاغرة
  • وزير المالية الأسبق: المعاملات الرقمية المشفرة،يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية
  • "التأمين الصحي الشامل": نعمل على الاستدامة المالية من أجل خدمات صحية تليق بالمواطنين
  • الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
  • «التأمين الصحي» يوافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026
  • اعتماد عدد من القرارات لدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
  • «التأمين الشامل»: 173 مليار جنيه إيرادات منذ بدء المنظومة
  • التأمين الصحي الشامل: لأول مرة منذ إنشاء الهيئة اعتماد إطار موازني متوسط المدى
  • وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية