اللجنة القانونية تناقش 38 مادة بمشروع قانون العمل قبل عرضها الأعلى للحوار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل مع " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض" بنود المشروع".
وترأس الوزير شحاتة، اجتماع "اللجنة"، اليوم الأحد بمقر ديوان عام "الوزارة"، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وناقش اجتماع اليوم عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي ،والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال،وأصحاب الأعمال ،والتدريب المهني..وشارك في الإجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
وجدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل