توجه برلماني لتعديل قانون حرية التعبير باتجاه إلغاء الأحكام العقابية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الأحد, 28 يناير 2024 2:36 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الأحد، عن نيتها لتعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والمضي قدما في تشريعه، حيث أشارت إلى ضرورة إلغاء معظم المواد والفقرات التي تتعلق بالجوانب العقابية.
وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “اللجنة شاركت في جلسة حوارية في مدينة أربيل، حيث نوقش مشروع قانون حرية التعبير بمشاركة عدة لجان نيابية بالتعاون مع منظمة كردستان لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان، أن “الجلسة تناولت مناقشة المشروع وتداول المقترحات والملاحظات، حيث تم الاتفاق على تضمينها في مشروع القانون وإجراء التعديلات الملائمة لبعض الفقرات والمواد المرسلة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى إدخال تعديلات أخرى اقترحها خبراء بهدف إنشاء قانون يخدم جميع الشرائح ويتماشى مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.
وأكدت اللجنة، على “أهمية إلغاء معظم المواد والفقرات ذات الطابع العقابي في النص المقترح، مشددة على أن هذه التعديلات ستعزز تحديد حدود الحريات التي يكفلها الدستور”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة منع تنفيذ الأحكام القضائية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.