ندوة تثقيفية لعمال فندق بأسيوط حول قانون العمل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بــ"فندق الوطنية" بأسيوط، والتي شارك فيها 15 من العاملين بالفندق، وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ، ذولك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التى نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر .
وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أنه في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومن الجدير بالذكر أن المديرية نظمت تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية ، وحاضر خلالها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط .. FB_IMG_1706439640042
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة العملية الانتاجية العمل الجماعي المفاوضة الجماعية المنازعات العمالية الندوات التثقيفية حسن شحاته مديرية العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.
وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم 39 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.