علاء عابد: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، على التعديلات المقدمه علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٦.
وأكد عابد، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتا إلى أهميه التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وأكد عابد، أننا بحاجه إلى قانون عقوبات جديد، وأيضا إلى قانون إجراءات جنائية جديد، وأن القانون رقم ١٥٠ لسنه ١٩٥٠ قانون الإجراءات الجنائية المصري بمواده ال٥٦٠، والقانون ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بمواده ال٣٥٧ قانون العقوبات المصري، وتعديلاتهم الكثيره محتاجين قوانين جديدة تصيغها اللجنه الفرعيه التي تعمل علي صياغه قانون الاجراءات الجنائيه الحالي مع حوار كبير مع نقابه المحامين والمستشارين والقضاة والفقهاء الدستوريين لان هناك اجراءات عفي عليها الزمن، وكذلك عقوبات اصبحت غير مناسبه للجمهوريه الجديده سواء بالتغليظ او التخفيف.
وتابع عابد: «لدينا الاف القوانين وللأسف بعضها يحتاج التوحيد حتي لا يكون هناك نزاعات حول الاختصاصات المكاني والزماني والنوعي والولائي وكذلك اختلاف العقوبات من قانون لآخر».
وأبدى عابد، موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، موضحًا أن مشروع القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد على العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمه موجها الشكر للجنه الدفاع والأمن القومى علي تقريرها بشأن مشروع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء العسكري النائب علاء عابد النواب تعديل قانون القضاء العسكري علاء عابد قانون القضاء العسكري مجلس النواب القضاء العسکری مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.