استعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وقال أبو هميلة، إن مشروع قانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها يستهدف تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور وأكد التقرير أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه

وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون الهدف منه، توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.

وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

كما جاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون منح مشروع ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومی القوات المسلحة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة.

ووافق النواب على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض».

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين».

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على: «تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».

ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره».

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيا .. وقف تراخيص المنشآت الطبية حال المخالفة | تفاصيل
  • بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية
  • دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
  • بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
  • إشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
  • رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية