تسهيلات بالجملة في تذاكر مصر للطيران لكبار السن طبقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد، كبار السن من أصحاب المعاشات، العديد من المزايا، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، المزايا التي منحها قانون التأمينات والمعاشات الجديد لكبار السن.
مزايا لكبار السن من أصحاب المعاشات
تنص المادة (96) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:
1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4- أيه أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتي:
1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التي لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.
2- تخفيض فى أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
4-تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.
5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات فى التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
وتنص المادة (100) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
وتنص المادة (101) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات كبار السن قانون التأمينات والمعاشات الجديد شركة مصر للطيران لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».
وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…
وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.
بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.
كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي