منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد، كبار السن من أصحاب المعاشات، العديد من المزايا، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، المزايا التي منحها قانون التأمينات والمعاشات الجديد لكبار السن.

مزايا لكبار السن من أصحاب المعاشات

 

تنص المادة (96) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:

 

1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4-  أيه أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتي:

1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التي لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.

2- تخفيض فى أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

4-تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6- أولويات فى التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.

وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

وتنص المادة (100) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1- العاجز عن الكسب.

2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وتنص المادة (101) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات كبار السن قانون التأمينات والمعاشات الجديد شركة مصر للطيران لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات

حدّد قانون المعاشات ، الفئات التي يشملها القانون سواء للعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أوالمصريين بالخارج أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.


في هذا الصدد، نصت المادة (2) من القانون على أن  تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:


أولاً: العاملون لدى الغير:

1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5-  أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريين.

مقالات مشابهة

  • زيادة المعاشات والأجور والمرتبات جار حسمها .. الوزراء يزف بشرى للمواطنين
  • «لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
  • "الغذاء والدواء": لا صحة لتسبب الزنجبيل بالجلطات والشلل لكبار السن
  • ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • التأمينات الاجتماعية توضح الحالات التي تستحق المعاش التقاعدي
  • رسميا.. «النواب» يُقر سن المعاش في قانون العمل الجديد
  • عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • رئيس موازنة النواب يكشف مفاجآت مهمة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات في 2025
  • مصر للطيران للأسواق الحرة تحتفي بالعام الصيني الجديد