وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة جاءت موافقة 1966.

واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وقال العوضي، إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

الجدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ناقشت الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الأمن القومي القضاء العسكري المحكمة العسكرية العليا لجنة الدفاع والأمن

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

فقد شهدت الجلسة استعراض النائب هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه، مشيرا إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.

واستعرض سرى الدين، توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

وتنص المادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 15 لسنة 1992 على النحو الآتي:

يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.

وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:

"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".

اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستكمل مناقشة دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي

«الشباب والذكاء الاصطناعي».. دراسة يناقشها مجلس الشيوخ غدًا

مقالات مشابهة

  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • كتلة الحوار تُعد مقترحا بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي
  • بعد أداء اليمين للوزراء الجُدد.. ماذا ينتظر مجلس النواب الإثنين القادم؟
  • القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • مشيرة خطاب: سيادة القانون في الدولة تساعد على نمو القطاع الخاص
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • مجلس الشيوخ يوافق على إجراء تعديل تشريعي بـ"صناديق الملكية الخاصة"
  • الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة