شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واللواء أشرف الداودي محافظ  قنا إعلان نتائج بحث تحت عنوان "جرائم الثأر في صعيد مصر.. آليات التدخل وسبل المواجهة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، ولفيف من ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالقضية.

 

وهدف البحث إلى دراسة قضية الثأر في صعيد مصر من مختلف الجوانب القانونية، والاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والإعلامية، حيث تم إجراء الدراسة على ثلاث فئات؛ الأولى ممثلة للجمهور العام بمحافظات "المنيا، سوهاج، أسيوط، وقنا"، والفئة الثانية ممثلة في أطراف النزاعات الثأرية، أما الفئة الثالثة فهي ممثلة عن الجهات الوطنية ولجان المصالحات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الثأر يعد نوعًا من الانتقام الذي تنظمه أعراف محلية ترتبط ببنى اجتماعية قبلية أو قرابية، وتهدف الأسر الثأرية منه إلى رد اعتبار القبيلة أو العائلة أو المجموعة العشائرية، وكأن الثأر يرد لها كرامتها ويحافظ على صورتها الذهنية لدى كافة المواطنين، وبالتالي يترك آثارًا سلبية مثل الفزع وانعدام الأمن المجتمعي بين الناس، بل يمكن أن يقطع صلتهم بالحياة العامة والنظام المدني الذى يحكمه القانون.

وأضافت أن المتتبع للتاريخ القانوني يشهد أن الأصل في نشأة المجتمعات الحديثة يقوم على فلسفة رئيسية وهى أن الدولة تنوب عن الأفراد في تنفيذ العقاب على كل من تسول له نفسه الإخلال بقواعد القانون والنظام والآداب العامة في المجتمع، وإرساء ما يعرف بمبدأ "سيادة القانون" وسيادة الدولة على كافة المواطنين، والتخلي عن صور العقاب الفردي التي تقوم على العادات والتقاليد والنزاعات الشخصية لأصحابها.

وأفادت القباج أن نظام "الثأر" يعد من أسوأ المعتقدات والتقاليد التي ترفع من نسب جرائم القتل في صعيد مصر، وهي معتقدات بالية وسلبية تأصلت منذ زمن قديم، وظلت تنتقل من جيل إلى جيل حتى أصبح الأخذ بالثأر من أقوى التقاليد سلطانًا، ويحظى بالتقديس من الأسر الثأرية دون حاجة للمناقشة أو إخضاعه للمنطق رغم كل مساوئه أو آثاره السلبية.

ومن الجدير ذكره أن هذه المعتقدات ترسخت عند بعض الأسر حتى أصبح من الأيسر عليهم ارتكاب الجريمة التي يجرمها المشرع احترامًا للتقاليد التي تقضى بارتكابها.

وأشارت القباج إلى أن الثأر يأتي على قمة الأعراف الاجتماعية ويؤثر على الأمن الأسري والمجتمعي، إذ أنه يتخذ من الفقر والجهل أرضًا خصبة للاستمرار والبقاء، ترعاه البيئة المنغلقة على ذاتها، فحاز رضا من يؤمن به، واعتبروه مكونًا من مكونات الكرامة، ودافعًا من دوافع البقاء، وقد رسخ من هذا ارتفاع نسبة الأمية وسيطرة الأعراف التي تخالف الطبيعة البشرية، كما هيأت الطبيعة الجبلية والزراعية في صعيد مصر المناخ أمام الجناة ليواصلوا تواجدهم ويمارسون نشاطهم، ولكن مع اهتمام السلطة المركزية بالتنمية والتقدم في كافة قطاعات الجمهورية يبقى الأمل موجودًا في اقتلاع تلك الأعراف والتقاليد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل في الآونة الأخيرة على تحقيق نهضة تنموية مستدامة في كل ربوع الجمهورية، ويحتل صعيد مصر اهتمامًا خاصًا من خطط التنمية؛ نظرًا لما يمثله ذلك في القضاء على كافة مشكلات الوعي التي عانى منها الصعيد في فترات سابقة، خاصة في مجالات المرافق والتعليم والصحة والبنية التحتية والمشروعات الاقتصادية، وتبتغى الدولة المصرية من تلك النهضة التنموية أيضًا تغيير بعض الثقافات والعادات والتقاليد التي تقف حائلًا أمام سبل التنمية وأبرزها عادة الأخذ بالثأر، والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على رأس المال البشرى الذى يعد اللبنة الأولى لأى نهضة تنموية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التضامن التنمية المستدامة وزيرة التضامن فی صعید مصر

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة الفيوم .. كيف واجه القانون جرائم تصنيع الألعاب النارية؟

قررت جهات التحقيق، حبس عامل بالفيوم 4 أيام لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة " كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمنزله" لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (1,650مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأجهزة والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).

عقوبة صنع الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة الفيوم .. كيف واجه القانون جرائم تصنيع الألعاب النارية؟
  • بيان مصري - نرويجي بشأن نتائج زيارة الرئيس السيسي للعاصمة أوسلو
  • نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو.. بيان مصري - نرويجي يؤكد الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة
  • ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
  • قبل إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي.. العربي الأفريقي الدولي يكشف عن أسعار الفائدة الجديدة
  • خبير: اهتمام الدولة بقطاع النقل دعّم خطط التنمية في كافة القطاعات
  • خبير: اهتمام الدولة بقطاع النقل دعّم خطط التنمية فى كافة القطاعات
  • إعلان الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقتي «الفصيح والموهوب الصغير» بكفر الشيخ
  • جامعة بنها: فتح باب التظلمات لمدة أسبوع بعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول
  • رئيس جامعة بنها: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول نهاية يناير