مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون القضاء العسكري مبدئيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وقال العوضي إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
جدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ناقشت الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون القضاء العسكري لجنة الدفاع والأمن
إقرأ أيضاً:
تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
انحياز كبير أبداه مجلس النواب، خلال مناقشاته مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بجلسته العمة اليوم، لكل من المحامين والصحفيين، في ضوء ما أقره من مواد وما قام به من حذف لأخرى تلبية لمطالب النقابتين وتعزيزًا لحق الدفاع من جهة وحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.
تعزيز حقوق الدفاعوفيما يتعلق بتعزيز حقوق الدفاع، فقد أقر مجلس النواب المادة 242 كما جاء ت من اللجنة المشتركة دون قبول أي تعديلات عليها، بما يمثل تعزيز لدور الدفاع من خلال إقرار سلطة وحق رئيس المحكمة في إحالة مذكرة ضد المحامي في حال ما يمكن اعتباره إخلال بنظام الجلسة، ورفض المجلس أن يكون هناك إحالة للمحامس نفسه.
النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةإجراءات جديدة لإعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةونصت المادة 242 على أنه: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
و أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
تعزيز حرية الرأي والتعبير والاستجابة للصحفيينوبعدما كانت المادة 276 محل مطالب من نقابة الصحفيي نلحذفها أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لتعزيز حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، فقد تم حذفها أثناء المناقشات، وهو ما أقره مجلس النواب بجلسته العامة اليوم.
وأكد مجلس النواب على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على (لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات).
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم ٢٨ يناير الجاري على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.