وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.

واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. 

وقال العوضي إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

جدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ناقشت الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. 

وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. 

وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون القضاء العسكري لجنة الدفاع والأمن

إقرأ أيضاً:

مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟

بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.

وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.

330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.

من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.

إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.

ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".


في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".

وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يصادق على تعديلات قانون الموازنة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تعديل الموازنة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع تعديل قانون الموازنة
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون رأس المال
  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير 2025
  • دعم كامل لجهود الرئيس في حماية الأمن القومي.. جلسة تاريخية لمجلس النواب الأسبوع الماضي