إبراهيم المصري: تعديلات القضاء العسكري تحقق التناسق والتناغم مع القوانين العادية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدا بان القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد علي العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمه .
واضاف المصري في كلمته في الجلسه العامة اليوم اثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 ، بان اي قانون يعرض علي المجلس يكون خاص بالقوات المسلحه التي تضرب كل يوم اروع الامثله في التضحيه والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور ، وان اي تشريعات ينظر اليه بعين الاعتبار مما يوكد ثقه المجلس في القوات المسلحه والقضاء العسكري الذي يودي ذات الدور وملتزم بذات بهذا الدور المخلص غلي حفظ امن الوطن ومقدراته
ولفت المصري وان كان القانون يحقق العدالة اسوه بما تم استخدام مع قانون استئناف الجنايات المدني ، وان كان يهدف الي اضفاء بعض المزايا الوظيفيه الا انه في الوقت ذاته يضع عدد من الضمانات القانونيه الخاصة بالمتهمين ويوكد علي مجال الحقوق والحريات
وتابع المصري بان القوات المسلحه حريصه علي تحقيق العداله الكامله والتاكيد علي تمتع الخاضعين لهذا القانون بكافة الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون القضاء العسكري القضاء العسكري المحاكم العسكرية القضاء العسکری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.