رئيس زراعة النواب: تعديلات قانون القضاء العسكري تتماشى مع دستور 2014
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة بشأن قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، موضحا أنها تتماشى مع دستور 2014 الذى نص على استقلالية القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وقال الحصرى، إن التعديلات المقدمة تأتى اتساقا مع التعديلات الأخيرة التى أقرها المجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف وجود تناسق وتكامل بين تشريعات الدولة المصرية وتحقيق العدالة مع كافة المتقاضين
وأعلن الحصرى، موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للقوات المسلحة على حرصها على تقديم تلك التعديلات، لتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
كما وجه الحصرى تحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من دور وطنى فى حماية وتأمين البلاد فى ظل ما تواجهه المنطقة من صراعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري لجنة الزراعة والري مجلس النواب قانون القضاء العسكري
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.
ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.
كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.
ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.
كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.
وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».
يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة.
وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين، وتحديد اختصاصاتها ومهامها.
كلمات دلالية المفوضين القضائيين مجلس النواب مشروع قانون