إبراهيم المصري: تعديلات القضاء العسكري تحقق التناسق مع القوانين العادية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدا أن القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد على العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة .
وأضاف المصري في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 ، بان اي قانون يعرض علي المجلس يكون خاص بالقوات المسلحة التي تضرب كل يوم اروع الأمثلة في التضحية والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور، وان اي تشريعات ينظر اليه بعين الاعتبار مما يوكد ثقه المجلس في القوات المسلحة والقضاء العسكري الذي يودي ذات الدور وملتزم بذات بهذا الدور المخلص غلي حفظ امن الوطن ومقدراته.
وتابع: كان القانون يحقق العدالة اسوه بما تم استخدام مع قانون استئناف الجنايات المدني ، وان كان يهدف إلى اضفاء بعض المزايا الوظيفية الا انه في الوقت ذاته يضع عدد من الضمانات القانونيه الخاصة بالمتهمين ويوكد علي مجال الحقوق والحريات.
واوضح : ان القوات المسلحة حريصة علي تحقيق العدالة الكاملة والتأكيد علي تمتع الخاضعين لهذا القانون بكافة الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب قانون القضاء العسكري
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .