رئيس زراعة النواب: تعديلات قانون القضاء العسكرى تتماشى مع دستور 2014
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة بشأن قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، موضحا أنها تتماشى مع دستور 2014 الذى نص على استقلالية القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وقال الحصرى، إن التعديلات المقدمة تأتى اتساقا مع التعديلات الأخيرة التى أقرها المجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف وجود تناسق وتكامل بين تشريعات الدولة المصرية وتحقيق العدالة مع جميع المتقاضين.
وأعلن موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للقوات المسلحة على حرصها على تقديم تلك التعديلات، لتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
كما وجه الحصرى تحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من دور وطنى فى حماية وتأمين البلاد فى ظل ما تواجهه المنطقة من صراعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون القضاء العسكري الجلسة العامة لمجلس النواب دستور 2014 رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تشريعات الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، بشكل نهائي على مشروع قانون اللجوء، خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
يسعى المشروع لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي المصري، مع ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين من اللاجئين.
لتحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باللاجئين داخل مصر.
عقوبات على اللاجئين والمصريينيتضمن القانون الجديد مجموعة من العقوبات الرادعة لضمان الالتزام بأحكامه.
من بين هذه العقوبات، يُعاقَب اللاجئون الذين يدخلون مصر بطريقة غير شرعية ولم يتقدموا بطلب لجوء خلال 45 يومًا من دخولهم البلاد بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما يشدد القانون على معاقبة أي شخص يثبت أنه قام بإيواء أو استخدام طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص. في هذه الحالة، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.