بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة  مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

تضامن النواب تناقش حرمان السائقين وعمال المقاولات من الانتفاع بالتأمين الصحي دفاع النواب: تحية تقدير وإكبار واجبة لرجال الشرطة والتاريخ سيذكر دوركم المشرف

                   

 و يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

                                                      

 ومن الجدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ناقشت الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.

وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

ووجه اللواء ممدوح شاهين، الشكر لمجلس النواب، على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين وتمتعهم بجميع ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة. 

وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون لما يحققه من ضمانات أكثر للمتهم الصادر ضده أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، فضلًا عن كونه التزام دستوري وفقًا للمادة (٢٤٠) من الدستور التي ألزمت الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون نهائيًا وعرضه على المجلس بجلساته العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع القانون الحكومة اللواء أحمد العوضي قانون القضاء العسکری المحکمة العسکریة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية

رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديدمحافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ملفات خدمية وتنمويةوزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي “النواب والشيوخ”

من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.

من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.

وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

مقالات مشابهة

  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة