نص مشروع قانون المسنين التي أحالته الجلسة العامة لمجلس النواب مؤخرا إلى اللجان الوعية، على منح المسن حريته وحقوقه، خاصة فيما يتعلق بممارسة الحياة السياسية والحق في التعليم بعد بلغ سن التقاعد.

أخبار متعلقة

عن إلغاء روسيا لاتفاق الحبوب.. «زراعة النواب»: لن يؤثر بالسلب والدولة تنوع مصادر القمح

نائبة: مشروع طاقة رياح غرب سوهاج يهدف لتقليل الانبعاثات وتوفير الكهرباء

طلب مناقشة عامة حول «تعنت» المجلس الحسبي في صرف مستحقات «فاقدي الأهلية»

ونصت المادة 22 على أن «تلتزم الدولة بتأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحريتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع ويختص المجلس القومي للمسنين بإعداد البرامج والدراسات المعنية بتأهيل وتمكين المسنين في ممارسة حقوقهم».

كما ألزمت المادة 23 الدولة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة لمشاركة المسنين في الحياة المدنية والسياسية دون تمييز والمساهمة في العمل العام والتطوعي، ويختص المجلس القومي للمسنين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان مشاركاتهم.

كما نصت المادة 24 على «مع عدم الإخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 تضمن الدولة حرية المسنين في إنشاء مؤسسات المجتمع المدنى، كما تلتزم الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات باتاحة وتيسيير مشاركة المسنين في كافة أنشتطها، والتمثيل المناسب بما يضمن تمثيلهم على الصعيد المحلى والاقليمى والدولى

كما نصت المادة 25 على أن «تلتزم الدولة عبر مؤسساتها التعليمية بإتاحة وتيسير سبل وإجراءات الحصول على التعليم في مراحله المختلفة للمسنين دون أعباء مالية تحول بينهم وبين تمتعهم بهذا الحق.. وتكفل الدولة للمسن الحق في المعرفة والمشاركة في الحياة الثقافية دون تمييز من أي نوع بينه وبين الأخري».

مجلس النواب الجلسة العامة قانون المسنين لجنة التضامن الاجتماعي حقوق المسنين حريات المسنين

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون المسنين

إقرأ أيضاً:

الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

 

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

 

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • عبد الله: اقتراح قانون اللامركزية في توزيع الكهرباء حل منطقي
  • المواطنة عنوان الجمهورية الجديدة
  • «الهيئة» تُطلق جائزة «الإمارات للفعاليات الرياضية المجتمعية»
  • بما يعاقب القانون الموظف العام حال قبول الرشوة؟
  • تحرير 185 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق
  • ما هي التزامات الدولة تجاه رعاية حقوق المسنين بعد التصديق على القانون الجديد؟
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة