افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم  و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية  

تضامن النواب تناقش حرمان السائقين وعمال المقاولات من الانتفاع بالتأمين الصحي فؤاد: مجلس النواب لعب دورا هاما في منظومة المخلفات للحفاظ على البيئة

ونص تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.

                                                       

وأضاف: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.                  

وتابع تقرير اللجنة التشريعية بـمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

وتابع التقرير: انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، على نحو ما هو تالٍ:

(المادة الأولى)

جاءت المادة الأولى تتضمن استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المشار إليه وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البناء العظيم»، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية في زمن قياسي.

(المادة الثانية)

جاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (۱۲) مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البناء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

وقد جاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات وتتحمل الخزانة العامة للدولة كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه المكافأة، كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاثة المنصوص عليها.

(المادة الثالثة)

جاءت المادة الثالثة متضمنة صدور وسام البناء العظيم طبقا للرسم والمواصفات المرافقة لهذا القانون.

نشره

(المادة الرابعة)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 كما يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم   تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.                    

و يهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ا النواب الجلسة العامة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قانون الأوسمة مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
  • رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار 35 مادة من قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • جبالي يحيل تعديلات مشروعَي قانونَي هيئة الشرطة والكهرباء إلى لجان النواب المختصة
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل