اجراءات أمنية لكبح جماح الدولار في مصر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية المصرية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الاجنبية، لاسيما وان سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.
عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أمنية اجراءات الدولار جماح في لكبح مصر
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ترحيل الإجازات الاعتياديةونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.