النواب يناقش مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
ويستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
وأكد التقرير أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون الهدف منه، توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
كما جاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون منح مشروع ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب حماية المنشآت القوات المسلحة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الموافقة خلال عام.. ننشر النص الكامل لقانون تنظيم لجوء الأجانب
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، مشروع قانون تنظيم شئون اللاجئين، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويكون مقر اللجنة الرئيسي محافظة القاهرة، إذ تكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ونص القانون على أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب عام من تاريخ تقديمه.
ووفقا لمشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتسرى أحكام القانون على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل. للمزيد اضغط (هنا)
مجلس النواب قانون اللجوء البرلمان قانون تنظيم لجوء الأجانبتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة رئيس الوفد: لست راض عن نسبة مقاعدنا بمجلسي النواب والشيوخ أخبار بعد واقعة وسام شعيب| "الاتصالات": 14 مليون صفحة وهمية على فيسبوك وعقوبات أخبار برلماني: إعلان "العمل" فتح سوق عمالة مصرية بألمانيا يقضي على الهجرة أخبار