افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض تقريرين للجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة.
وتشهد الجلسة مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
يشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وافقت الأسبوع الماضي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
يهدف مشروع القانون إلى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى.
وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.
وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط “.
وأوضح السكوري “اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون”.
وأكد السكوري أنه “لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس”.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.