افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد عرض تقريرين للجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة.

وتشهد الجلسة مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

يشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وافقت الأسبوع الماضي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.

وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

يهدف مشروع القانون إلى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة قانون القضاء العسكري

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد

منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد ضمانا للحقوق.

برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسانالبرلمان يوافق على منحة مشروع تحسين معدات دار الأوبرا بين مصر والياباننقل البرلمان: مشروع سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" سيقدم خدمة آمنة وسريعةالبرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.

 قرار إخفاء هوية الشاهد

حق  الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد  جاء وفقا لما نصت عليه المادة 520 والتي جاءت ناصة على انه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.

ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • برلماني: إحالة مشروع الموازنة الجديدة من الجلسة العامة إلى لجنة الخطة والموازنة 13 إبريل
  • تعرف على موعد انعقاد جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر
  • محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد بكورنيش النيل
  • لجنة برلمانية تستبعد عقد جلسة لمجلس النواب اليوم.. اجتماع حاسم بعد الإفطار
  • وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمة
  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد