موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024.. الدفعة الثالثة قريبا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ينتظر أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات موعد صرف العلاوات الخمس الخاصة لعام 2024، والتي أعلنت عنها هيئة التأمينات والمعاشات العام الماضي.
موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024وحول موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2024، فمن المقرر أن يتم صرف الدفعة القادمة من العلاوات في شهر مارس المقبل، وفقاُ للقانون المنظم الذي أقرته الحكومة، والذي بدء صرف العلاوات بناء عليه منذ سبتمبر 2023 للدفعة الأولي، أما الدفعة الثانية كانت في ديسمبر، على أن تكون الدفعة الثالثة في مارس المقبل، والرابعة في ديسمبر 2024.
وطالب بالعلاوات الخمسة أصحاب المعاشات عن 2006 و2007 و2008 و2009 و2010، والتي لم تحتسب من الأجر المتغير بالأعوام المالية 2006، 2007 وحتى 2010 و2011، وقام أصحاب المعاشات ممن خرجوا عن المعاش من تاريخ يونيو 1987 برفع دعاوي قضائية للحصول على تلك العلاوات الخمس، إذ أنهم لم يحصلوا على كافة مستحقاتهم بالعلاوات الخمسة.
ويستفيد من العلاوات الخمس لأصحاب المعاش، من خرجوا على المعاش من شهر يونيو 1987 إلى شهر يونيو 2006، إذ أن تلك الفئة لم تحصل على العلاوات الخمس للمعاش التي تم صرفها في الفترة من يوليو 2020 إلى إبريل 2021، وكذلك أصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من 2006 وحتى شهر يوليو لعام 2015.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاوات الخمس المعاشات أصحاب المعاشات أصحاب المعاشات العلاوات الخمس صرف العلاوات من العلاوات موعد صرف
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).