تراجع نسبة زواج الفتيان دون سن الـ18 في الأردن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نحو 100 ألف فتاة دون سن 18 سنة سُجل زواج لهن في السنوات العشر الأخيرة في الأردن نسبة زواج اليافعات في محافظة المفرق بلغت 21.2 بالمئة وهي الأعلى بالمملكة الحمل والإنجاب في سن المراهقة محفوف بأخطار صحية الأمهات اليافعات أكثر عرضة للمعاناة من الحمل وفقد حملهن أو إنجاب مولود مبتسر وقليل الوزن
كشفت الاحصاءات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة تراجعا في نسب زواج الفتيات دون سن الـ18 في المجتمع الأردني خلال السنوات الأخيرة.
وقال المجلس الأعلى للسكان إن الإحصاءات المحسوبة من بيانات دائرة قاضي القضاة عن حالات الزواج حسب عمر العروس وجنسيتها في السنوات العشر الأخيرة، تُظهر انخفاضا في أعداد ونسب زواج الفتيات دون سن 18 سنة (زواج اليافعات) في المملكة.
ومن دون الالتفات إلى جنسية العروس فقد انخفضت هذه النسبة بحوالي 5 نقاط مئوية بين عام 2017 وعام 2022 من نحو 17 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة، كما وحصل انخفاض مماثل بين اللاجئين السوريين خلال الفترة نفسها من 43 بالمئة إلى نحو 38 بالمئة، مع الإشارة إلى أن زواج الفتيات دون سن الـ18 اليافعات لا زال مرتفعاً جداً بينهم.
ولفت المجلس إلى أن نحو 100 ألف فتاة دون سن 18 سنة سُجل زواج لهن في السنوات العشر الأخيرة في الأردن، وفقا لنظام المعلومات لدى دائرة قاضي القضاة.
اقرأ أيضاً : انزلاق مركبة وانعدام شبه كلي للرؤية بهذه المناطق في الأردن - فيديو
وبحسب بيان صدر عن المجلس اليوم الأحد، حول زواج اليافعات في الأردن، أشار المجلس إلى تأثير اللجوء السوري في حصول الزواج المبكر في محافظة المفرق، التي تسجل دوماً أعلى نسب لزواج الفتيات دون سنة 18 سنة بين جميع محافظات المملكة، حيث بلغت أحدث نسبة لزواج اليافعات فيها 21.2 بالمئة؛ أي نحو ضعف النسبة الوطنية على مستوى المملكة البالغة 11.9 بالمئة، لا سيما أنها تحتل المرتبة الأولى في نسبة اللاجئين السوريين بين سكانها.
وعزا المجلس بدء الانخفاض في تزويج اليافعات إلى الجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هن دون سن 18 في الأردن،مضيفا أنه من المرجح أن تكون جلسات الإرشاد للمقبلين على الزواج قد أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج الفتيات اليافعات؛ ووفقاً لتعليمات دورات تأهيل المقبلين على الزواج، يُعد هذا التأهيل الزامياً لمنح الإذن بالزواج في حال كان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة.
وأوضح المجلس أن هذه الدورات تنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، وتُجرى في مبنى الدائرة للقاطنين في عمان، وفي الأماكن المخصصة في مباني المحاكم الشرعية المختارة في المحافظات إلى جانب مراكز مختارة من مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب في المحافظات.
وأشار المجلس الى أن بعض أولي الأمر يسعون إلى تزويج بناتهم بداعي السترة معتقدين أن تزويج البنت اليافعة يضمن مستقبلها ويخفف من أعباء رعايتهم لها أيضاً، غير مدركين للأخطار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على هذه الممارسة الضارة.
وبين أن الفتيات المتزوجات مبكراً أكثر عرضة للعنف الزوجي، وزواجهن يحرمهن من مواصلة التعليم والتدريب، كما أن الحمل والإنجاب في سن المراهقة محفوف بأخطار صحية، إذ أن الأطفال المولودين للأمهات المراهقات معرضون بشكل متزايد لخطر المرض والوفاة، فالأمهات اليافعات أكثر عرضة للمعاناة من الحمل ومخرجاته، فهن أكثر عرضة لفقد حملهن أو إنجاب مولود مبتسر وقليل الوزن، ومثل هؤلاء المواليد أكثر عرضة لاعتلال الصحة والوفاة بعد الولادة.
ويُقصد بزواج اليافعات أو الزواج المبكر ، حصول زواج لفتيات لم يبلغن بعد سن 18 سنة، وفي الغالب أعمارهن 16-17 سنة وهما السنتان الأخيرتان من مرحلة التعليم الثانوي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حكم الزواج سن الزواج دائرة قاضي القضاة اللاجئون السوريون المجلس الأعلى للسكان قاضی القضاة أکثر عرضة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
الجلسة العُلمائية لمبادرة تعليم الفتيات بالمجتمعات المسلمة تُشدِّدُ على الحق المشروع للمرأة في التعليم
انعقدت في العاصمة الباكستانية “إسلام أباد” الجلسة العُلمائية المغلقة لمبادرة “تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة”، برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وحضور مُمثِّلي المجامع الفقهية، وعدد من الهيئات والمجالس واللجان الشرعية، وجمعٍ مباركٍ من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي من مختلف المذاهب والمدارس.
وفي نهاية الحوار العلمي الضافي الذي استمر لعدة ساعات أكَّد الجميعُ -بتأصيلٍ مستنير- على الإجماع الإسلامي “قديماً” و”حديثاً” على الحق المشروع للمرأة في التعليم؛ لشمولها بعموم النصوص الشرعية في هذا الشأن أسوةً بشقيقها الرجل، دون تقييد ذلك الحق بعُمر، ولا مرحلة، ولا تخصص معيَّن، ما دام ذلك كله في الإطار الشرعي، والنطاق الملائم لطبيعة المرأة التي خصَّها الله تعالى وكرَّمها بها، مع التنبيه على أنَّ ذلك الحق مُؤسَّسٌ على فريضة طلب العلم على الجنسين وفق هَدْي الشرع الحنيف.
كما اشتمل الحوارُ على تفنيد كافة الشبهات المثارة حول تعليم المرأة “كليًّا” أو “جزئيًّا”، مشيرين إلى أنَّ بيانهم الشرعي يشمل الجميع من عموم الأفراد والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة في العالم الإسلامي ودول الأقليات، وأنه غير موجهٍ لأفراد، أو مجموعات، أو كيانات بعينها، على جادة الهَدْي الشرعي في مثل هذه البيانات.
وتضمَّنَت الكلمات العُلمائية الإشادةَ بالمضامين الضافية المتعلقة بالتمكين المشروع للمرأة بعامة، وتعليمها بخاصة في “وثيقة مكة المكرمة” و”وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية” المشمول مؤتمراهما الدوليَّان بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “يحفظه الله”.
وشكر العلماءُ رابطةَ العالم الإسلامي على ما تقوم به من تعزيز الوعي الإسلامي، وتمتين وشائج الأخوة والتعاون الإسلامي الحاضن لتنوعه العلمي المُبَيِّن لسعة الشريعة الإسلامية وسماحتها.
واستذكر المجتمعون في هذا الصدد بأنَّ الرابطةَ حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية، أسَّستْها وأهدَتْها للعالم الإسلامي لتصبح منظمةً دوليةً مسخرةً لخدمة شؤون الأمة الإسلامية وقضاياها وفق أحكام نظامها الأساسي، مع الإشادة بالدور الكبير للمرجعية الإسلامية المستحقة للمملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة، وبيانِ عُلمائها الأفاضل.