ضبط مخالفات وتحرير محاضر في حملات تموينية على المحلات بالدقهلية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قاد محمد الدمرداش، رئيس حي شرق المنصورة، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ والمعارض بمشاركة اللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الط البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وجرى رصد عدد من المخالفات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة وتحرير محاضر ضدهم.
وأكد رئيس حي شرق المنصور أن الحملات استهدفت عددا من السلاسل التجارية الكبرى والمجمعات الاستهلاكية المختلفة والمخابز وجرى تحرير 4 محاضر، حيث تم تحرير 3 محاضر نقص في الاشتراطات الصحية ومحضر واحد نقص في الموازين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
استمرار الحملات على الأسواق والمخابزوأكد «الدمرداش» استمرار الحملات التموينية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية واللجنة الخماسية ومديرية التموين للتأكد من مدى جودة المنتجات الغذائية والتأكد من تاريخ الصلاحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى شكواهم وتلبية احتياجاتهم في الحال وضبط الأسعار ومراقبتها وإجبار البائعين على إعلانها أمام المواطنين والمستهلكين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة مكبرة بالدقهلية حملة تموينية مكبرة بالدقهلية محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
تحرير 16 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.