أرامكو لزيوت الأساس توقع اتفاقية مع (سامرف) لتوريد زيت غاز التفريغ الثقيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف» عن توقيع اتفاقية مع شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) لتوريد زيت غاز التفريغ الثقيل.
وأوضحت في بيان عبر منصة «تداول» أن الاتفاقية تشمل توريد زيت غاز التفريغ الثقيل بكمية لا تقل عن 3000 برميل يومياً من مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) وذلك حسب توافر المنتج، حيث سيستخدم كلقيم لإنتاج زيوت الأساس والمنتجات الثانوية في مرفق ينبع.
وأشارت إلى أن سريان العقد يبدأ من تاريخ 13 - 07 - 1445 هــ ولمدة خمس سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يتم إنهائه طبقاً لأحكام العقد.
وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي ابتداءً من الربع الثاني لعام 2024م. كما أنه لا يمكن تحديد الأثر بدقة لاعتمادها على أسعار بيع زيوت الأساس.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
5 حالات مستثناة من تعليق منح تصريح العمل بعد الانقطاع عنه
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه في حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية العقد، لا يمنح تصريح عمل آخر لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، مشيرة إلى أن هناك 5 حالات مستثناة من هذا القرار، منها حاملي الإقامة الذهبية.
وأوضحت أن الحالات المستثناة التي يمكن منحها تصريح العمل هي: العامل الذي يكون على إقامة ذويه، العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة، العامل من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة، حاملي الإقامة الذهبية، أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من الوزير بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
وذكرت الوزارة أنه على صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة انقطاع العامل عن العمل، إذا انقطع عن العمل لأكثر من 7 أيام متتالية، دون علم صاحب العمل بمكان وجود العامل أو إمكانية التواصل معه.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده السابق، في 3 حالات هي: إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها، إذا انتهى العقد خلال سريانه وفقاً لما ورد في المادة رقم (42) والمادة رقم (45) من المرسوم بقانون، وإذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أنه يعد إنهاء خدمة العامل غير مشروعاً وتعسفياً، إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.