حدد قانون الكهرباء عقوبات لجريمة سرقة التيار الكهربائى ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة التيار الكهربائى.

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70  من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التيار الكهربائى سرقة التيار الكهربائي قانون الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهربائى الدعوى الجنائية قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون

إقرأ أيضاً:

حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف المواطنين باستخدام دراجة نارية

قررت نيابة الأميرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع.

أسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة مجهولة المصدر).. واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







مقالات مشابهة

  • النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
  • قبل التغيير الوزارى بساعات .. وزير الكهرباء يغادر الوزارة بسيارته الخاصة
  • حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف المواطنين باستخدام دراجة نارية
  • تأجيل محاكمة المطربين مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية لـ2 سبتمبر
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون
  • تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
  • ليلى عبداللطيف عن شيرين عبدالوهاب: "لا أحد يستطيع أن يوقفها"
  • التيار الحرام
  • شعاع للخدمات العامة: «واتساب» لتلقي بلاغات سرقة التيار الكهربائي