به تفاصيل أوامر سامية: إصدار عدد جديد من الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
رصد – أثير
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عددًا جديدًا من الجريدة الرسمية حمل رقم 1530.
ووفق رصد “أثير”، فقد حوى العدد تفاصيل الأوامر السامية بمنح أوسمة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.
كما حوى العدد قرارًا وزاريا لوزارة العدل والشؤون القانونية رقم 33/ 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 53/ 2021 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة ، إضافة لعدد من الإعلانات الرسمية.
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل العدد من هنا:
أثير- عدد جديد من الجريدة الرسمية
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:
تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.