الجزيرة:
2024-11-05@05:00:33 GMT

حق الدفاع عن النفس.. مفهومه وشروطه في القانون الدولي

تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT

حق الدفاع عن النفس.. مفهومه وشروطه في القانون الدولي

يشير مفهوم الحق في الدفاع عن النفس إلى الحق القانوني والأخلاقي للفرد أو الدولة في استخدام القوة أو التصرف لحماية النفس أو الآخرين من أي تهديد أو خطر يهدد السلامة أو الحياة، ويعد جزءا من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها عالميا.

ووفقا للقوانين والتشريعات في مختلف البلدان، يعتبر الحق في الدفاع عن النفس مبررا قانونيا لاستخدام القوة أو التصرف في حالات الدفاع الشخصي الضروري، ويفترض أن يكون الرد على التهديد أو الخطر متناسبا مع حجم التهديد، وأن يكون تصرف الفرد لازما ومعقولا، بحيث يكون هذا الاستخدام للقوة ضمن حدود الضرورة والمناسبة، ويجب تجنب تجاوز الحدود المشروعة واستخدام القوة الزائدة أو غير المبررة.

وتختلف قوانين الدفاع عن النفس من بلد إلى آخر، وقد يتم تحديد حدود ومعايير خاصة للدفاع عن النفس في النظام القانوني لكل بلد، ويتم تقييم الوضع والتصرف بناء على ظروف الهجوم ومدى تهديد الخطر للحياة أو السلامة الشخصية.

ويعدّ الدفاع عن النفس أمرا استثنائيا يلجأ له في حالات الضرورة والتهديد الفعلي للحياة أو السلامة الشخصية، مع تجنب استخدام القوة الزائدة أو التصرفات التي تتعارض مع القانون.

نشأة المفهوم

كان الإنسان البدائي في حاجة للدفاع عن نفسه وعائلته وممتلكاته أمام أهوال الطبيعة من حوله، خصوصا تلك المتمثلة في الحيوانات المفترسة وما تمثله له من صراع على الحياة وعلى البقاء.

وبذلك يكون هذا الإنسان الأول هو من وضع التقنيات الأولى للقتال وفقا لاختلاف البيئات من حوله، بما يتناسب مع الظروف (المناخية والبيئية والطبيعية..)؛ فلا يمكن للشخص أن يحارب بالطريقة نفسها في جميع الأحوال صيفا وشتاء.

وقد عُثر في الهند على لوحات فخارية وجداريات يعود تاريخها إلى ما بين 1500 و900 قبل الميلاد تصور تقنيات القتال باستخدام القبضات والقدمين.

وطوّرت ديانة الفيدا (المعروفة أيضا بالفيدية أو الهندوسية القديمة) فنون الدفاع عن النفس، وانتشرت لدى معظم الشعوب الناطقة بالهندوآرية في الهند القديمة. ووُجدت أيضا هذه الأفكار والممارسات في النصوص الفيدية، وكانت من المؤثرات الرئيسية التي شكّلت الهندوسية المعاصرة.

كما أن الصين عرفت نشأة فن "الكونغ فو" من آلاف السنين في معبد شاولين نتيجة لظروف كانت تمر بها البلاد من سرقات وظلم واستبداد، مما دفع الرهبان في معبد شاولين إلى وضع البذرة الأولى لفن قتالي هدفه الدفاع عن النفس، فبدؤوا يلاحظون كيفية قتال الحيوانات فيما بينها وبدؤوا يطبقونها ويطورونها حتى صارت "الكونغ فو" كما تعرف الآن.

ميثاق الأمم المتحدة

حظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في العلاقات بين الدول في مادته 51، التي توضح الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة؛ وذلك إلى أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العالميين.

جاء القانون عقب انتهاء الحربين العالميتين الأولى والثانية وما تركته وراءهما، وحرم ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية، إلا أنه في ظل الواقع الدولي المعاصر وطبيعة العلاقات وتعدد المصالح الدولية لا يمكن القول بعدم حدوث نزاعات مسلحة، أو قيام حروب بين الدول أو استخدام غير مشروع للقوة.

ولهذا، فقد أجاز الميثاق استخدام القوة المسلحة بصورة استثنائية وفي حالات محددة، أبرزها على الإطلاق حالة الدفاع عن النفس؛ فالأصل أن استخدام القوة وفق ميثاق الأمم المتحدة محصور بمجلس الأمن الدولي، فهو صاحب الاختصاص في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

بيد أنه في حالات قد لا يسعف الوقت مجلس الأمن في اتخاذ التدابير اللازمة لوقف عدوان مسلح تتعرض له إحدى الدول، لذا جُعِل من حق تلك الدولة استخدام القوة في صد العدوان والدفاع عن كيانها واستقلالها، بشرط أن يكون استخدامها للقوة في هذه الحالة استخداما مشروعا وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ سواء تصدت للعدوان منفردة أو بمساعدة غيرها من الدول المتحالفة معها.

يُكمل هذا الحق في الدفاع الفردي عن النفس نظام الأمن الجماعي الذي وضعه ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، والذي يجيز لمجلس الأمن وحده استخدام القوات المسلحة الدولية عند فشل الآليات التي تعمل من أجل التوصّل إلى حل سلمي للخلافات التي تنشب بين الدول وللتهديد الذي يتعرّض له السلام والأمن الدوليان.

الشروط حسب قانون الأمم المتحدة

هذا الميثاق الذي سمح به وأقرته الأمم المتحدة قيّدته بعدة شروط، أهمها:

أن يكون الدفاع عن النفس رد فعلٍ على هجوم مسلح، وأن يكون هذا الهجوم المسلح من طرف دولة أو من دول. أما الهجوم المسلح من جماعات المقاومة فلا يعطي لرد الفعل صفة الدفاع الشرعي. أن يكون الهجوم مباغتا. أن تحاول الدولة المعتدى عليها صد الهجوم بأقل قدر من القوة. أن يكون الرد متناسبا مع الهجوم وبالقدر اللازم فقط لصد الهجوم، وبالطبع فإن الرد يجب أن يتفادى قدر المستطاع استخدام القوة المسلحة. أن يكون الرد مؤقتا ريثما يتولى مجلس الأمن معالجة الموقف. ضرورة احترام قواعد القانون الدولي. فحق الدفاع عن النفس لا يشمل استخدام الطائرات أو القنابل الحارقة ضد المدنيين، ولا يشمل حرق المستشفيات ودور العبادة، كما لا يشمل إجراءات الإبادة والتصريح بهذه النية بإحكام الحصار ومنع مقومات الحياة، خاصة الماء والكهرباء والدواء والإيواء، كما لا يشمل هذا الحق الإعلان عن خطة للقضاء نهائيا على المهاجم.

وتستثنى مقاومة الاستعمار من كل هذا؛ فالمقاومة تظل مشروعة في القانون الدولي إذا قامت بعمليات ضد معسكرات الجيوش الغازية والمستعمِرة، فالاستعمار والاحتلال في القانون الدولي هو اعتداء عسكري مؤقت محكوم عليه بالزوال قانونا.

وبالتالي فالمستعمر يظل غاصبا لا يحق له حق الدفاع عن النفس، وإلا كان هذا الحق تكريسا لعمل غير مشروع.

الدفاع عن النفس في الإسلام

وضع الإسلام معيارا وقيودا لاستخدام القوة من أجل الدفاع الشرعي؛ أخذ ميثاق الأمم المتحدة بروحه كما يتبيّن من دراسة مفهوم هذا الميثاق الأممي فيما يخص مبدأ الدفاع عن النفس.

وأوجبت الشريعة الإسلامية "الجهاد" لصد العدوان الخارجي عن البلاد الإسلامية، ولرفع الظلم والفتنة عن المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية لكفالة حرية الدعوة وحرية الاعتقاد بها.

وقد تضمن القرآن الكريم عدة آيات تحدثت عن حق الدولة المسلمة في الدفاع عن نفسها في حالة وقوع عدوان خارجي عليها، منها قوله الله تعالى: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) [سورة الحج: 39-40].

ووفق الآية السابقة، يجب على المسلمين استخدام القوة دفاعا عن النفس وعن عقيدتهم ضد العدوان الذي يستهدف إرجاعهم عن دينهم بعدما أخرجوا من ديارهم بغير حق، وما ذلك إلا تطبيق لحق الدفاع عن النفس من أجل رد العدوان الخارجي عن البلاد الإسلامية.

أما إذا وقع الاعتداء من إحدى الدول على حرية العقيدة الإسلامية واضطهد فيها المسلمون بسبب دينهم، سواء كانوا رعاياها أو أجانب عنها، اعتبرت دولة معتدية بمقتضى أحكام الشرع الإسلامي، مما يستوجب منعها عن هذا العدوان، إذ قال تعالى: (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا) [سورة النساء: 75].

يتبيّن من هذا النص أنه يجوز للدولة الإسلامية استخدام القوة دفاعا عن المضطهدين في إقليم دولة أخرى، ولو كانوا رعايا للدولة التي تعتدي عليهم، بشرط ألا تكون هناك معاهدة دولية تمنعها من ذلك: (وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ) [الأنفال: 72]؛ وكان هذا قيدا آخر وضعه الإسلام على حق الدفاع عن النفس.

غير أن الجهاد ضد غير المسلمين ليس مطلقا، وإنما تقيده عدة قيود تجعل منه حرب دفاع عن النفس. فقد اشترطت الشريعة الإسلامية استخدام القوة ضد من يستخدمها: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: 190].

كما نهت عن أن تكون المظاهر غير الودية والإساءات الأدبية ومقاومة الأماني المشروعة ذريعة للعدوان لقوله تعالى: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2]. وهذه الآية تقرر قاعدة استقر عليها العرف الدولي خلال القرن التاسع عشر، وهي قاعدة تناسب إجراءات الدفاع الشرعي مع أعمال العدوان المسببة لها.

وأما فيما يخص دفاع الفرد عن نفسه، فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.

وجاء كذلك عن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: میثاق الأمم المتحدة حق الدفاع عن النفس القانون الدولی استخدام القوة فی الدفاع عن فهو شهید فی حالات أن یکون لا یشمل

إقرأ أيضاً:

الجزيرة تحت السلاح: بين الدفاع عن النفس وخطر الفوضى

 

تجددت الدعوات إلى تسليح المدنيين، على لسان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال مراسم عزاء قائد منطقة البطانة، العميد أحمد شاع الدين. في حديثه هناك، دعا البرهان بشكل واضح إلى تسليح كل من يستطيع حمل السلاح

التغيير: كمبالا: تقرير

مع اشتداد الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان، يجد المدنيون أنفسهم عالقين في خضم معركة لم يختاروها، الدعوات إلى تسليح السكان المحليين وتصاعد الانتهاكات في المنطقة خلقت مشهداً معقداً، حيث بات المواطنون يحملون السلاح للدفاع عن حياتهم وأراضيهم، بينما تتزايد التحذيرات من الخبراء والمحللين من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدى القريب والبعيد.

لم يكن أمام سيف الدين علي، أحد سكان قرى شرق الجزيرة، خيارا سوى حمل السلاح بعد أن اجتاحت قوات الدعم السريع قريته، يروي سيف قائلا لـ”التغيير”: “هاجمونا دون أي سبب، لم تكن هناك قوات مسلحة أو مظاهر عسكرية في قريتنا، طلبنا من القوات المسلحة توفير الأسلحة، ولم يتأخروا في الاستجابة.

وأضاف: “نحمل السلاح اليوم لنحمي أرواحنا وممتلكاتنا، ليس بدافع قبلي أو سياسي، بل دفاعاً عن حياتنا.” في مواجهة خطر الدعم السريع.

قصة سيف ليست سوى جزء من واقع أشمل يعيشه سكان ولاية الجزيرة على الأرض، حيث تتواصل المعاناة الإنسانية في شرق الولاية، بعد تعرض منطقة تمبول في 22 أكتوبر لحملة انتهاكات عنيفة بعد سيطرة الدعم السريع عليها، مما أسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل، بينهم نساء وأطفال، وبحسب شهادات الناجين فقد تكدست الجثث على الطرقات، فيما نزح معظم سكان المدينة بحثاً عن الأمان.

في ظل هذا الواقع تجددت الدعوات إلى تسليح المدنيين، على لسان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال مراسم عزاء قائد منطقة البطانة، العميد أحمد شاع الدين. في حديثه هناك، دعا البرهان بشكل واضح إلى تسليح كل من يستطيع حمل السلاح، مشيراً إلى أنه قد سبق أن استجاب لطلبات بعض القبائل بتسليحها، وأن قبيلة الشكرية ستتلقى الأسلحة المطلوبة وفقاً لطلبها.

وسبقت دعوة البرهان الاخيرة، حديث قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في 10 أكتوبر، بان الحرب تدخل مرحلة جديدة، متوعداً بحشد مليون مقاتل.

هذه الخطوة دفعت بمزيد من المدنيين إلى الانخراط في القتال، مع تسليحهم بأسلحة خفيفة مثل الكلاشينكوف وفقا لحديث سيف الدين علي، مع “التغيير”.

تبادل الاتهامات بين الأطراف يزيد من تعقيد المشهد بشكل كبير، عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع، إبراهيم مخير، اتهم القوات المسلحة والحركة الإسلامية بالتخطيط لإشعال حرب أهلية في ولاية الجزيرة.

وذكر في مقابلة مع “التغيير” أن كتائب الحركة الإسلامية تسلحت القرى في مناطق الشرق والوسط بمساعدة الاستخبارات. وأضاف أن البرهان لم يقتصر دوره على التحريض، بل أمر بفتح مخازن الأسلحة وتوزيعها على المدنيين تحت اسم “المستنفرين”.

خبراء ومحللون  تحدثوا إلى “التغيير” حذروا من أن قرار تسليح المدنيين في السودان يحمل في طياته مخاطر جسيمة قد تخرج الأوضاع عن السيطرة، واعتبروا ان إشراك المدنيين في الحرب الحالية هو “جريمة” ستترك آثاراً مدمرة، وأن انتشار السلاح سيخلق فوضى طويلة الأمد، تهدد استقرار السودان حتى بعد انتهاء الصراع.

الخبير العسكري عمر أرباب، اعتبر ان تسليح المواطنين في قرى الجزيرة بأسلحة خفيفة دون تدريب كافٍ، يُعرّض حياتهم للخطر، خاصةً في ظل التفوق التسليحي لقوات الدعم السريع.

وقال لـ”التغيير”: عمليات التجنيد والتسليح يجب أن تتم في معسكرات منفصلة وبطريقة احترافية، معتبرًا أن الأسلوب الحالي في تسليح المدنيين غير موفق وقد يضر بهم، مما يجعلهم عرضة للانتهاكات والجرائم من قبل  الدعم السريع.

بالمقابل وصف المحلل السياسي خالد محمد الحسن،  تسليح المدنيين، خلال الحرب الحالية بالـ “الجريمة”، واوضح في حديثه لـ”التغيير” أن طرفي النزاع أدخلا المدنيين في أتون الصراع لأسباب غير موضوعية، لافتا الى أن آثار تسليح المدنيين ستكون وخيمة على المدى القصير والبعيد.

وبيّن الحسن أن حمل المواطنين للسلاح دون تدريب كافٍ يجعلهم عرضة لخطر الموت الفوري، لأنهم غير مؤهلين للمشاركة في القتال بشكل فعال. وحذر من انتشار السلاح بصورة كبيرة عقب انتهاء الحرب، حيث سيصبح من الصعب السيطرة عليه، مما سيؤدي إلى استخدامه لأغراض شخصية، وهو ما يهدد استقرار البلاد.

وفي ختام حديثه، دعا كلا الطرفين إلى إبعاد المدنيين عن الصراع وعدم الزج بهم في المعارك مهما كانت الأسباب. وأضاف محذراً: “إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فقد تتحول الحرب من صراع عسكري إلى حرب أهلية شاملة، ما سيكون كارثياً على البلاد.”

يبقى القلق قائماً حول مستقبل المدنيين العالقين في قلب الصراع الدائر بولاية الجزيرة. تسليح السكان، دون تأهيل أو تنظيم، ينذر بمخاطر جسيمة قد تمتد تأثيراتها لسنوات قادمة.

 

الوسومالدعم السريع المستفرين ولاية الجزيرة

مقالات مشابهة

  • السيادة المفترى عليها.. وجرائم ترتكب باسمها !!
  • الاحتلال يتحدى الأمم المتحدة.. تعرف على موقف القانون الدولي من إلغاء إسرائيل لاتفاقية 1967 مع الأونروا
  • عباس: المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه
  • اكتساب المهارات بالتكنولوجيا.. أستاذ علم النفس تشرح معنى «الوالدية الرقمية» في تربية الأبناء
  • يونيسف: ما يحدث في قطاع غزة بحق الأطفال لا يمكن وصفه والمجتمع الدولي يشاهد بصمت
  • حوار مع صديقي الChat GPT الحلقة (34)
  • الاحتلال يبلغ الأمم المتحدة رسميا بحظر أونروا.. والسلطة الفلسطينية تعلق
  • أكسيوس: إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقها لتنظيم عمليات الأونروا
  • الكيان يستهدف الـ”أونروا” والمجتمع الدولي بين الادانة والقلق
  • الجزيرة تحت السلاح: بين الدفاع عن النفس وخطر الفوضى