ما حكم التوسل والوسيلة بسيدنا رسول الله وأولياء الله الصالحين؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
حكم التوسل والوسيلة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولياء الله الصالحين؟ سؤال يسأل فيه الكثير من الناس اجابت دار الافتاء المصرية عبر الموقع الالكتروني وقالت التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرٌ جائزٌ ومرغَّب فيه شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 64]، وكذلك الحال في التوسل بالأولياء والصالحين في حياتهم وبعد مماتهم؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: 35]، وليس هذا من الشرك؛ لأنه بقصد التقرب إلى الله عز وجل مع تمام العلم بأن النفع والضر بيد الله وحده.
من عناية العلماءِ بأسماءِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: أنَّهم خَصُّوا في كتبهم أبوابًا لأسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأفردوا العديد من الـمُصَنَّفات في جمع أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن هؤلاء العلماء: ابن دحية، والقرطبي، والرصَّاع، والسخاوي، والسيوطي، وابن فارس، ويوسف النبهاني.
ومن هذه المصنفات: "الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة" للحافظ السيوطي، و"المستوفى في أسماء المصطفى" لابن دحية، و"أرجوزة في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم" لأبي عبد الله القرطبي، و"شرح أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم" للرصَّاع.
وقد تواردت النصوص من المذاهب الفقهيَّة في خصوصِ الاهتمام بأسماءِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وأعدادها:
قال العلامة ابن الوزير الملطي الحنفي في "غاية السول" (1/ 39، ط. عالم الكتب): [قَالَ بعض الْعلمَاء: للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم ألفُ اسْمٍ، وَمِنْهَا: "طه"، وَ"يٓسٓ"] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم التوسل صرية دار الافتاء المصرية صلى الله علیه وآله وسلم ه وآله
إقرأ أيضاً:
حكم استثمار أراضي الوقف ببناء وحدات سكنية عليها
قالت دار الإفتاء المصرية إن علماء المسلمين قرروا أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ مِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية؛ وهي: "كُلُّ صدقةٍ يَجري نفعُها وأجرُها ويدوم"؛ كما عرَّفها بذلك القاضي عياض المالكي في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (1/ 145، ط. المكتبة العتيقة ودار التراث)، وقد حَمَلَهَا جماعةٌ مِن العلماء على الوقف؛ لأنه أوضح ما يتحقَّق فيها.
والوقف هو رأس مَالٍ اجتماعي يُحقِّقُ معنى التكافُل والتنمية المُسْتَدَامَةِ، وهو وسيلةٌ من وسائل الازدهار والرخاء بين أفراد المجتمع؛ لأنَّه عبارة عن "حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"؛ كما قال الإمام الميرغيناني في "الهداية" (3/ 15، ط. دار إحياء التراث العربي)؛ ولذلك يُعَدُّ الوقف من أبرز وجوه الإنفاق وأنفع أنواع الصدقات.
وقد حثَّت الشريعة على وقف الأموال التي يجري رِيْعُها وتُتَّخَذُ ثَمَرَتُها في أوجه الخير؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: "كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثرَ الأنصار بالمدينة مالًا من نخلٍ، وكان أحب أمواله إليه بَيْرَحَاءَ، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب"، قال أنس رضي الله عنه: "فلما أنزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرَحَاءُ، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أَفْعَل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه" متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنَّه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، وتصدَّق بها في الفقراء، وفي القُربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على مَن وليها أنْ يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. متفق عليه.
وفي رواية: قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» أخرجه الشافعي في "المسند"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وقد وسَّع الفقهاءُ في صور استثمار أموال الوقف وتَنَوُّع جهات الخير فيه؛ لأنَّه منْ أعظم ما يعودُ بالنفع على الأفراد والمجتمعات، ومن ذلك تأجير الوقف؛ فقد جَوَّز الفقهاء إجارة الوقف بما يُدِرُّ على الوقف ثمرته، وتعود مصلحته على مستحقيه.
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على "درر الحكام" (2/ 138، ط. دار إحياء الكتب العربية): [قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا لم يَذْكُر الواقف في صك الوقف إجارة الوقف فرأى القَيِّمُ أنْ يؤجرها ويدفعها مُزَارعةً؛ فما كان أدرَّ على الوقف وأنفعَ للفقراء فَعَل] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 351، ط. المكتب الإسلامي): [للواقف، ولمَنْ ولَّاه الواقفُ إجارة الوقفِ] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين ابن قدامة الحنبلي [ت: 682هـ] في "الشرح الكبير" (6/ 43، ط. دار الكتاب العربي): [(وتجوز إجارة الوقف)؛ لأنَّ منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز إجارتها كالمستأجر] اهـ.
وَلا بُدَّ أنْ يُتَّبع شَرط الْوَاقِف فِي إِجَارَة الْوَقْف؛ كما قال العلامة الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 47، ط. الحلبي)؛ وذلك لما تقرّر عند الفقهاء منْ أنَّ "شرطَ الواقفِ كنصِّ الشارع"، وأنَّ "شرط الواقف يجب اتباعه"، فيجب اعتباره وتنفيذه كوجوب العمل بنصّ الشارع:
قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (1/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [شرط الواقف يجب اتباعه؛ لقولهم: شرط الواقف كنصّ الشارع؛ أي: في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة] اهـ.
وقال الإمام تقي الدين السبكي الشافعي في "الفتاوى" (2/ 13، ط. دار المعارف): [والفقهاء يقولون: شروط الواقف كنصوص الشارع، وأنا أقول منْ طريق الأدب: شروط الواقف منْ نصوص الشارع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، وإذا كانت مخالفة النصّ تقتضي نقض الحكم؛ فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض الحكم] اهـ.