الكويت تمنح الهلال القطري جائزة التميز في العمل الخيري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
توج الهلال الأحمر القطري بجائزة التميز في العمل الخيري التي تسلمها السيد فيصل محمد العمادي الأمين العام بالوكالة. جاء ذلك بحضور السيد خالد العيسى الصالح صاحب المبادرة والتمويل للجائزة، وممثلي اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية الجهة المنظمة للجائزة، تقديراً لجهود ومساهمات الجمعية في إثراء ساحة العمل الإنساني والخيري.
وأعرب فيصل محمد العمادي عن خالص شكره وامتنانه لدولة الكويت الشقيقة وللجهة الراعية والمنظمة للحفل، وقال «إن هذه المبادرة المحفزة على التسابق نحو العطاء، خير دليل على تجذّر العمل الخيري والإنساني في دولة الكويت الشقيقة وعميق اهتمامها بإرساء ثقافة العمل الخيري، وهي امتداد لتاريخها الإنساني المشرّف وتعكس دورها الرئيسي الرائد في دعم الأعمال الإنسانية والخيرية والتطوعية على كافة الأصعدة».
وثمن جهود اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية لدعم مثل هذه المبادرات واللفتات الإنسانية الطيبة معرباً عن تقديره للثقة الكويتية التي تعزز طموح الهلال الأحمر القطري نحو مواصلة المزيد من البذل والعطاء».
واعتبر العمادي أن هذا التتويج هو «تعزيز لمكانة الهلال الأحمر القطري وتكريم يضاف لرصيده الحافل بالإنجازات، وتقدير لدوره الإنساني الفعال على خارطة العمل الإنساني، وهذا من شأنه تعزيز رسالته الإنسانية وأدواره الرئيسية». مشيراً إلى أهمية مثل هذه المبادرات التي تهدف لتشجيع التنافس الإيجابي العابر للحدود الجغرافية، مما يساهم في الارتقاء بالعمل الإنساني وتعزيزه في منطقتنا الخليجية والعربية».
وتجدر الإشارة إلى أن جائزة السيد خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري هي مبادرة ينظمها ويشرف عليها اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية تقديراً للجهود الإنسانية والخيرية والتطوعية لمختلف المؤسسات والجمعيات في الدولة، حيث انطلقت لأول مرة في نوفمبر 2020، وقد شهدت هذه السنة نسختها الرابعة التي استضافت جهات من خارج دولة الكويت الشقيقة، حيث تركز على الصورة المبتكرة في التنفيذ في الأعمال الخيرية لتنعكس على الدور الريادي في الأداء.
جهود إنسانية قطرية كويتية مشتركة
وخلال زيارته لدولة الكويت التقى سعادة الأمين العام بالوكالة السيد فيصل محمد العمادي بالدكتور هلال الساير رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وعدد من المسؤولين في الهلال الأحمر الكويتي الشقيق، حيث تناول الطرفان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والجهود الإنسانية في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية والعالم، كما تناول الطرفان المشاريع الإنسانية المشتركة بين الجمعيتين والتعاون والتنسيق الدائمين في هذا المجال بين الهلال الاحمر الكويتي والقطري والذي يعتبر خير مثال على التعاون بين الجمعيات الانسانية الخليجية لاغاثة المنكوبين وتقديم المساعدات المتنوعة للاجئين والنازحين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الهلال الأحمر الهلال الأحمر العمل الخیری
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
برلمانية: عيد الشرطة ذكرى خالدة في تاريخ البطولات والتضحياتبرلماني: كلمة الرئيس أكدت أن الشرطة المصرية ستظل درع الوطن الحصينبرلماني: سيظل رجال الشرطة المصرية درعًا يحمي الحاضر والمستقبلبرلماني: تدفق المساعدات من مصر على قطاع غزة يعكس ملحمة تضامنية تاريخيةو نصت المادة (53) على " للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
و وجه ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة سؤلا عن سبب أن المادة تنص على 45 يوما حدا أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.
و أكد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
و اضاف : مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.
و لفت النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.
و شهدت اللجنة الموافقة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
و اكدت اللجنة الموافقة على المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
و طالب ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووافقت على المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
و أجلت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
و أكد النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة: "هل بالنسبة لرقم 100 عاملة يتم تطبيقها على أرض الواقع، وكم منشأة طبقتها، واقترح أن يقل العدد عن المائة.