شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن محمد بن راشد يصدر قانون التخطيط الحَضَري في إمارة دبي، دبي 8211; الوطنأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمد بن راشد يصدر قانون التخطيط الحَضَري في إمارة دبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

محمد بن راشد يصدر قانون التخطيط الحَضَري في إمارة دبي

دبي – الوطن

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (16) لسنة 2023، بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي، بهدف وضع نظام تخطيط حضري متكامل وفعّال يشجّع الاستثمار والتنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق الرخاء والارتقاء بجودة الحياة وظروف المعيشة، وكذلك تحقيق أمن وسلامة مجتمع الإمارة، إضافة إلى حوكمة قطاع التخطيط الحضري، وتحديد اختصاصات الجهات ذات العلاقة، والارتقاء بسبل التعاون والتنسيق والتكامل بينها فيما يتعلق بالتخطيط الحضري.

كما يهدف القانون إلى تعزيز كفاءة إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة بالتخطيط الحضري، ومتابعتها وقياس نتائجها، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة، وتنظيم ومتابعة أعمال التخطيط الحضري، وضمان مواءمتها مع الخطط والاستراتيجيات والسياسات المُعتمدة، والمحافظة على البيئة والتنوّع الحيوي والموارد الطبيعية في دبي، والمساهمة في إنشاء نظام تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي في الإمارة.

لجنة عُليا للتخطيط الحضري ونصّ القانون على تشكيل “اللجنة العليا للتخطيط الحضري”

بعضوية ممثلين عن الجهات المُختصة بالتخطيط الحضري في دبي، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وحدّد القانون مهام وصلاحيات اللجنة العليا ومن أبرزها: رسم السياسة العامة للتخطيط الحضري في دبي، وتحديد أهداف التنمية العمرانية فيها، في إطار الرؤى والأهداف والاستراتيجيات المعتمدة، وإقرار الخطة الهيكلية للإمارة، وهي الوثيقة الأساسية لنظام التخطيط الحضري، بوصفها خطة استراتيجية شاملة بعيدة المدى، والإشراف على تنفيذها ومُتابعة إنجازها، وضمان مُواءمة خطط الجهات الحُكوميّة في الإمارة مع هذه الخطّة، والتأكد من تماشيها مع الأولويّات والتوجُّهات الحُكوميّة، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي قد تُواجه إنجازها.

كذلك، تشمل مهام وصلاحيات اللجنة العليا: إقرار التوصيات اللازمة بشأن الخطط والدّراسات الاستراتيجيّة والخطط الإطاريّة ومشاريع البنية التحتيّة ذات العلاقة بالخطة الهيكلية، وإقرار التوصيات اللازمة بشأن المشاريع العمرانية الكُبرى المُعدّة من الجهات المختلفة في الإمارة، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن التعديلات الرئيسة التي تتم على الخطّة الهيكلية المُعتمدة، بناءً على المُستجدّات وتوجُّهات حُكومة دبي في هذا الشأن، أيضاً اقتراح السِّياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجُوّة من تنفيذ الخطّة الهيكلية، وتمكين الجهات المنوط بها تنفيذ هذه الخطّة من القيام باختصاصاتها، وضمان التنسيق وتكامُل الأدوار بين الجهات المعنيّة بالتخطيط الحضري في الإمارة، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة.

وتستمر اللجنة العليا للتخطيط الحضري، المُشكَّلة بموجب قرار

المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2021، في مزاولة الاختصاصات والصلاحيات المُقررة لها بمقتضى هذا القرار، إضافة إلى الصلاحيات المُقرّرة لها بموجب القانون رقم (16) لسنة 2023، والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك إلى حين إعادة تشكيل اللجنة العليا بقرار من رئيس المجلس التنفيذي وفقاً لأحكام هذا القانون.

كذلك، نصّ القانون على أن تُشّكل بقرار من اللجنة العليا، لجنة فرعية تابعة لها، تُسمّى “لجنة التظلمات الخاصة بالتخطيط الحضري”، وتُناط بها مهمة النظر والفصل في التظلمات المُقدمة إليها بشأن القرارات والإجراءات الصادرة عن بلدية دبي أو الجهات المعنيّة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. خطة دبي الحضرية 2040

ووفقاً للقانون واعتباراً من تاريخ العمل به، تُعتبر “خطة دبي الحضرية 2040” الخطة الهيكلية المعتمدة لإمارة دبي، على أن تسري بشأن الإجراءات والأحكام الخاصة بهذه الخطة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

وخصّ القانون رقم (16) لسنة 2023 “بلدية دبي” دون غيرها، بمسؤولية تنظيم قطاع التخطيط الحضري في إمارة دبي، ومنحها صلاحية التنسيق مع الجهات المعنيّة والسلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، حال الحاجة لذلك، بما يمكّنها من القيام بالمهام والصلاحيات التي حدّدها هذا القانون وفي مقدمتها: إعداد الخطة الهيكلية، وأي تعديلات عليها، وإعداد الخطط الإطارية، والسياسات التفصيليّة المُتعلّقة باختصاصاتها، وإجراء أي تعديلات عليها، ورفع جميع ما تقدم إلى اللجنة العليا

للتخطيط الحضري لإقراره، أيضاً أناط بها مسؤولية التأكُّد من مواءمة الخطط الإطارية التي تعدها الجهات المعنيّة مع الخطة الهيكلية.

كذلك تتضمن صلاحيات بلدية دبي: التأكُّد من أن التنمية العمرانية في دبي تسير حسب الرؤى والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الموضوعة، ومتابعة تنفيذ الخطة الهيكلية والخطط الإطارية، وما يرتبط بها من برامج ومشروعات ومؤشرات، وإعداد تقرير رقابي سنوي، يتضمن استعراض تنفيذ الخطط، وتحديد الإشكاليات والتحديات والإجراءات اللازمة لمعالجتها، ورفعها إلى اللجنة العليا للتخطيط الحضري لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وإعداد دراسات التصميم العمراني والتخطيط التفصيلي للمناطق، وخطط تأهيل وتجميل وتطوير المناطق القائمة، علاوة على إصدار اللوائح والتعاميم والأدلة الإرشادية المتعلقة بمجالات اختصاصاتها، إضافة إلى العديد من المسؤوليات والمهام الأخرى ذات الصلة.

كذلك فصّل القانون اختصاصات الجهات المعنيّة في تطبيق أحكام القانون كل في مجال اختصاصه، ومنها التنسيق مع بلدية دبي في إعداد الخطة الهيكلية، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالاختصاصات المرتبطة بالتخطيط الحضري المنوطة بها بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، وإعداد وتحديث الأدلة ذات الصلة بتطبيق القانون وإعداد الخطط الإطارية التي تقع ضمن اختصاصها، إضافة إلى قياس مؤشرات أداء

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا القانون فی الإمارة بلدیة دبی إضافة إلى الخط ة فی دبی

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون مهما كانت الدوافع
  • "استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية".. تقرير "التخطيط" السنوي لعام 2024
  • محافظ القليوبية يترأس اللجنة العليا للإعلانات لبحث طلبات المعلنين
  • محافظ القليوبية يترأس اللجنة العليا للإعلانات لبحث طلبات المُعلنين
  • المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”
  • اللجنة العليا للتفتيش الأمني تتفقد مطار بورسعيد
  • المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
  • الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة