قال وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، إن المشكلة الاقتصادية الحالية قابلة للحل، من خلال عدة إجراءات أولها، تقييد النفقات العامة بشكل صارم وواضح.

وأضاف «عبدالنور» خلال استضافته مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المُذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم، أن تقييد النفقات العامة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية يكون من خلال وحدة الموازنة واستقلال البنك المركزي.

طرح إمكانية تأجيل سداد 80 مليار دولار

وتابع: «علينا 165 مليار دولار مديونية خارجية، وأطرح إمكانية تأجيل السداد لـ 80 مليار دولار منها خاصة بقروض للدول الصديقة لتخفيف الأعباء على ميزان المدفوعات».

وواصل: «علينا الاهتمام بزراعة المحاصيل المهمة مثل القمح والبذور الزيتية للاهتمام بصناعة الزيوت وتقليل استيرادها».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الموازنة الصناعات من خلال

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية

 نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تقديم المعارضات في الأحكام الغيابية ومواعيدها حيث تنص المادة 398 إجراءات جنائية "على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.

وتنص المادة 400 على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

كما نصت المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية خلال 2024 بنمو 9.7%
  • سكوبلي تستحوذ على أعمال الألعاب في نيانتيك بصفقة قيمتها 3.5 مليار دولار
  • موانئ دبي العالمية تُسجل عوائد قياسية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2024
  • "موانئ دبي" تُسجل عوائد قياسية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2024
  • دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية
  • الحوثيون يبدأون عمليات الإتلاف ل13مليار من العملة المحلية ويفرضون تداول قرابة 30 مليار من العملة المنتهية وغير قابلة للتداول الإنساني
  • عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
  • الحرب التجارية.. بكين تتخّذ إجراءات والاتحاد الأوروبي يردّ بـ«رسوم» تتجاوز 28 مليار دولار
  • 2.6 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال 2024
  • إيران:حجم بضاعتنا للعراق من خلال كردستان بلغت أكثر من مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية