وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز  إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

 


اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة

 

فقد حددت المادة (3) من مشروع القانون الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي:

 


1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

 

2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.

 


3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

 

4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.

 

5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.

 

6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.

 


7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

8- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.

 

9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة إدارة الأموال المستردة الأموال المستردة الأموال المستردة والمتحفظ عليها مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة  (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية. 

أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة. 

مقالات مشابهة

  • سوريا.. بدء توريد «النفط» من المناطق التي يسيطر عليها «الأكراد» نحو دمشق
  • "النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يحيل قرارين جمهوريين و5 مشروعات قوانين للجان النوعية.. تعرف عليها
  • "النواب" يحيل مشروعات قوانين واتفاقيات للبحث عن البترول والغاز للجان النوعية
  • رئيس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين و5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة
  • مجلس النواب: القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الليبي ولا «تهاون فيها أو مساومة» عليها
  • رئيس مجلس النواب يدعو لإصدار قوانين تدعم فلسطين وتمنع تهجير اهل غزة
  • العرفي: ندعم قوانين لجنة 6+6 والتعديل الدستوري لتشكيل السلطة التنفيذية
  • قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
  • بعد موافقة قوى النواب.. ننشر النص الكامل لقانون العمل الجديد