الزخارف والنقوش في البيوت الطينية بنجران سمات تعكس جمال فن العمارة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
المناطق_واس
تتزين البيوت الطينية في منطقة نجران بالزخارف والنقوش التي تضيف جمالاً على جمالها، فهي زخارف معمارية لا تنفصل عن طراز هذه البيوت، ولكنها تكمل سماتها وتبرز طبيعتها المعمارية الفريدة.
وتتنوع الأشكال الزخرفية في البيوت الطينية بنجران ومنها ” الشراريف” التي تشكل وحدة هندسية مثلثة الشكل تنفذ في نهاية جدران البيت الطيني من أعلى، وتكون مفرغة وذات ارتفاع يصل إلى 30 سم، وعرض 15 سم، لتقوم بجانب القيمة الجمالية بوظيفة سور يحد فراغ السطوح وحماية الجدران من تساقط الأمطار وعوامل الطقس الأخرى، إلى جانب دورها في تشكيل الهوية المعمارية في البيت النجراني، وإضفاء لمسات فنية تمنح هيبة وشموخًا للبيوت الطينية، وتعكس التقاليد المعمارية الغنية لمنطقة نجران.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نجران
إقرأ أيضاً:
حرمة المنازل.. مبدأ دستوري يقره النواب يحدد ضوابط تفتيش البيوت
أفرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فضلا كاملًا لضوع ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها، واضعًا بندًا رئيسيا يقر فيه حرمة المنازل، باعتبارها التزام دستوري نص عليه دستور عام 2014.
وجاء الفصل الخاص بتفتيش المنازل وحظر دخولها إلا بإذن قضائي مسبب، والذي أقره البرلمان، استنادًا لنص دستوري رقم 58 والذي ينص على أنه للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
من هذه المنطلق، نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
واستثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون الرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
مجلس النواب يوافق على 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدبعد إقرار النواب.. ضوابط تفتيش الأنثى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدويجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
وجود قرائن أثناء التفتيشوإذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.
ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
فض الأوراق والأختامنص مشروع القانون على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم. كما يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
أوراق استعملت في الجريمةويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقا للمادة ٥٣ من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين ٥٢، ٥٤ من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك. ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت.
لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي. ويجوز لماموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة الجبرية.