ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي الزينة التي لا حرج في أن تبديها النساء رغم أن البعض حرمها؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن هي الزينة الظاهرة التي نص الله تعالى عليها في قوله سبحانه: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].

وتابعت: وقد فسرها جمهور الصحابة رضي الله عنهم بأنها الوجه والكفان، وهذا دليل على أن كشف الوجه والكفين جائز للمرأة المسلمة.

أما بخصوص الزِّيِّ الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيُشْتَرط في هذا الزي أن يكون ساترًا لجميع عورة الحرة المسلمة، فلا يكون قصيرًا يكشف عن شيءٍ من جسمها، ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها، وأن يكون الساتر سميكًا، بمعنى ألا يشف عما تحته كالملابس الرقيقة التي تكون فيها المرأة كاسية عارية في وقت واحد، وأن يكون الساتر فضفاضًا بمعنى ألا يكون ضيقًا بحيث يصف مفاتن المرأة، فالضيق لا يسترها، بل يدل عليها ويلفت النظر إليها، وألا يكون مُعَطَّرًا يجذب الانتباه إليها.

كما يشترط ألا يكون الساتر للعورة زينة في نفسه كالتاج الذي يوضع على الرأس، وكذلك الباروكة؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الزينة لغير الأزواج، وألا يكون ثوب المرأة مُشبَّهًا للثوب الخاص بالرجال، والعرف هو الذي يحدد ذلك، ففي الحديث: "لَعَنَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم الرَّجُلَ يلبس لِبسةَ المرأةِ، والمرأة تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرجُلِ" رواه أبو داود وأحمد والنسائي، واللعن مُنصبٌّ على التشبه المقصود.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس منَّا مَنْ تَشبَّه بالرجال من النساء، ولا من تشبَّه بالنساء من الرجال» رواه أحمد.
ونقول لنساء المؤمنين بأن حجاب المرأة ولبسها الشرعي الذي يسترها من رأسها حتى قدمها إلا وجهها وكفيها في هذا الزي جمال وكمال ودين وتمسك أكيد بما نصَّت عليه الشرائع، والتزام صريح بمبادئ الإسلام الحنيف، فجمال المرأة في احتشامها وليس في عريها، والمرأة التي تكشف مفاتنها وتظهر ما يجب أن تُغطي من شعر أو صدر أو ذراع أو ساق لا تساير بذلك العقل أو الدين أو الجمال أو الكمال، واسمَعْنَ إلى قول الباري عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: 59].

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الزينة النساء

إقرأ أيضاً:

ما هو بديل سجود التلاوة عند تعذر أداؤه؟.. دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن سجود التلاوة مشروعٌ؛ لإظهار تمام العبودية لله- سبحانه-؛ وذلك حال تلاوة المسلم أو استماعه لآية من الآيات الداعية في معناها إلى السجود لله- تعالى-.

دار الإفتاء تكشف حكم سجود التلاوة بدون وضوءحكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة وما يجب فعله

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: “هل هناك ما يقوم مقام سجود التلاوة إذا لم يتمكَّن الإنسان من السجود؟”، أن سجود التلاوة ليس فرضًا؛ فجاز تركه بلا إثم لمَنْ لم يتمكن منه، كمَنْ لم يكن على طهارة مثلًا؛ مراعاةً للتأدب في حضرة الله المولى- تعالى-.

وأشارت إلى أن الذكر فيه سعةٌ لـمَنْ لم يسجد لعذرٍ ولو كان متطهرًا؛ كأن يقول: “سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر”.

قال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 235، ط. دار الفكر): [يقوم مقام السجود للتلاوة أو الشكر ما يقوم مقام التحية لمَن لم يُرد فعلها ولو متطهرًا؛ وهو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر] اهـ.

وقال العلامة سليمان الجمل في "حاشيته على شرح المنهج" (1/ 467، ط. دار الفكر): [فإن لم يتمكّن من التطهير أو من فعلها لِشُغْلٍ قال أربع مرات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ قياسًا على ما قاله بعضهم من سنّ ذلك لمَنْ لم يتمكن من تحية المسجد لحدثٍ أو شغلٍ، وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضًا] اهـ.

وبناءً على ذلك: فإنَّ سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سنة مؤكدة في حق التالي والسامع؛ فيثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، وفي الذكر سعةٌ لمَن لمْ يسجد؛ كأن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

طباعة شارك سجود التلاوة بديل سجود التلاوة دار الإفتاء السجود الذكر

مقالات مشابهة

  • أذهب لأداء حج النافلة أم أسدد ديني؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم حج المرأة بدون محرم .. دار الإفتاء تجيب
  • أفضل وقت لـ صلاة الضحى.. لا تفوت ثوابها العظيم
  • دعاء زوال الفقر وقلة الرزق.. احفظه وداوم عليه يوميا
  • حكم الصلاة على النبي لطلب الشفاء من الأمراض.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز إضافة لفظ سيدنا عند ترديد الصلاة على النبي؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم عمارة وتزيين المساجد؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة.. الإفتاء تجيب
  • ما هو بديل سجود التلاوة عند تعذر أداؤه؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم ترديد الصلاة على النبي أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب