تقييد للحريات.. ضوابط مجلس النواب العراقي للإعلاميين تضعه في قلب عاصفة الانتقادات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أثار فرض الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، يوم السبت، ضوابط جديدة لتنظيم عمل الصحفيين ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين داخل مبنى البرلمان، موجة انتقادات واسعة لدى الصحفيين ووسائل الإعلام الذين اعتبروها قيوداً تقيّد عملهم الصحفي.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي أصدرت توجيهات وضوابط جديدة تخص دخول وعمل الصحفيين داخل البرلمان، فيما اعتبرها الصحفيون "قيوداً صارمة" بحقهم، خاصة فيما يتعلق بالملابس وحرية التحرك داخل المجلس، وبينما طالبوا بضرورة إعادة النظر فيها وإلغائها، لوحوا بمقاطعة تغطية نشاطات المجلس لحين الاستجابة لمطالبهم.
تناقض لعمل المجلس
وفي هذا السياق، يقول رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، هادي جلو مرعي، إن "السلطة التشريعية التي هي أعلى السلطات في البلاد ويعوّل عليها في إصدار القوانين الداعمة لحرية التعبير وحق الوصول على المعلومة، إذا بها تقيد حرية الصحفيين وحركتهم في داخل مجلس النواب بنشر ضوابط للصحفيين".
ويرى مرعي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة غير موفقة، وتستدعي وقفة جادة وعدم الرضوخ لها، وأن توجه رسالة إلى رئاسة مجلس النواب بإلغائها، وأن تسمح للصحفيين بالدخول ومعرفة آخر التطورات والتشريعات والقوانين وعمل مجلس النواب، لأنه سلطة متصلة بالشعب وليس منفصلة عنه".
ويؤكد مرعي، على ضرورة "الاستمرار في رفض تلك الضوابط التي تتناقض مع عمل وأداء المجلس التشريعي الذي كان من المفترض إصدار قوانين وتشريعات حامية ومدافعة عن الحريات لا مقيدة لها".
تلويح بالمقاطعة
من جهته، يوضح الصحفي ادريس جواد، والذي يعمل على نقل نشاطات مجلس النواب منذ مدة تجاوزت 15 عاماً، أن "القيود المفروضة الجديدة تحد من حركة الصحفي وتقيد حريته في داخل مجلس النواب، على عكس دول العالم التي تسمح للصحفيين بالدخول حتى إلى قاعة انعقاد الجلسة وليس في المركز الصحفي فقط".
ويضيف جواد لوكالة شفق نيوز، أن "فرض الزي الرسمي الموحد على الصحفيين فيه مصادرة لحرية الصحفي، لأنه ربما تفرض عليه قناته التي يعمل فيها ارتداء زياً معيناً، كما هناك إجراءات أخرى وجميعها شكلت مفاجأة للصحفيين".
وعن دور نقابة الصحفيين، يبيّن المراسل، أن "نقابة الصحفيين لا تتدخل في مثل هكذا أمور، إذ تعتقد إنها قضايا تنظيمية خاصة بالجهة الحكومية، لذلك تنبري المنظمات الراعية لحقوق الصحفيين بالدفاع عنهم".
ويؤكد، أن "الصحفيين يحاولون حالياً الطلب من رئاسة مجلس النواب بإعادة النظر بهذه الضوابط، وفي حال الاستمرار عليها، فإن الصحفيين يعتزمون مقاطعة عمل مجلس النواب وعدم تغطية جلساته".
عراقيل غير مبررة
بدورها، عدّت رئيسة مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، زينب ربيع، أن "الشروط التي فرضها مجلس النواب تضمنت مخالفات قانونية واضحة، وعراقيل غير مبررة إطلاقاً، فضلاً عن التدخل الواضح بما تنشره ولا تنشره وسائل الإعلام، في وقت كان الأجدر بالسلطة التشريعية تسهيل عمل الصحفيين وضمان حق الحصول على المعلومة".
وطالبت ربيع خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، مجلس النواب بالتراجع عن هذه الإجراءات، معربة عن استغرابها من زيادة هذه الإجراءات في فترة رئاسة محسن المندلاوي لمجلس النواب بالإنابة.
صعوبات في العمل
من جانبها، تؤكد صحفية تعمل على تغطية نشاطات مجلس النواب، إن "الكثير من الصحفيين تم منع دخولهم إلى داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، لعدم التزامهم بالزي الرسمي المحدد وفق الضوابط".
وتشير الصحفية التي رفضت الكشف عن اسمها لوكالة شفق نيوز، أن "قرار منع الصحفيين بالذهاب إلى اللجان النيابية مباشرة لغرض أخذ التصاريح دون المرور بمجموعة خطوات تسبب بخلق ازدحام شديد عند غرفة الدائرة الإعلامية للمجلس، نتيجة حصر الإعلاميين فيها".
لا تمس بحرية الصحفي وعمله
في المقابل، يرى المستشار القانوني لدائرة التشريع بمجلس النواب، غازي فيصل، أن "التعليمات الصادرة للصحفيين هي شأن داخلي للمجلس، وليس فيها أي إشكال يمس عملهم أو يقيد من حريتهم، وأن وسائل الإعلام التي تريد ممارسة عملها عليها الالتزام بهذه الضوابط".
ويؤكد فيصل لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الإجراءات طبيعية لتنظيم عمل الصحفيين داخل مجلس النواب، وليس فيها إشكال قانوني أو المساس بحرية الصحفي وعمله".
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، نشرت اليوم السبت، ضوابط دخول وعمل الصحفيين داخل البرلمان.
ونصت هذه الضوابط على أن "الوسيلة الإعلامية تقوم بتوجيه كتاب رسمي إلى الدائرة الإعلامية في المجلس لاعتماد مندوبيها، على أن يتضمن الطلب نسخة من موافقة هيئة الإعلام والاتصالات للوسائل الإعلامية السمعية والمرئية، ونسخة من اعتماد نقابة الصحفيين العراقيين لوسائل الإعلام الإلكترونية والمقروءة".
وفيما يلي بقية الضوابط:
- يتم تحديد عدد مندوبي الوسيلة الإعلامية الذين يدخلون إلى مبنى المجلس من قبل قسم العلاقات الإعلامية وبموافقة مدير عام الدائرة الإعلامية، ويتم ذلك بالاعتماد على مجموعة معايير تتضمن مدى اهتمام تلك المؤسسة بنقل أخبار ونشاطات مجلس النواب بشكل مستمر والحضور المتواصل لمندوبيها إلى مبنى المجلس، ومدى تأثيرها على الرأي العام.
- يدخل الإعلاميون إلى مبنى المجلس عن طريق التخاويل اليومية أو الباج الخاص بهم والصادر وفق ضوابط محددة.
- على الإعلامي الذي يدخل عن طريق التخاويل اليومية تسليم هوية المؤسسة الإعلامية التي يعمل لديها إلى مكتب الاستعلامات الخارجية لمبنى مجلس النواب ليتم تزويده بباج دخول مبنى المجلس والذي يقوم بإعادته عند مغادرته ليستعيد هويته.
- يلتزم الإعلامي بتعليق باج الدخول أو باج الصحافة طيلة فترة تواجده في مبنى المجلس. يقوم قسم العلاقات الإعلامية بتنظيم سجل يومي يضم أسماء الصحفيين الذين يحضرون لتغطية نشاطات المجلس، واسم الجهة الإعلامية التي ينتسبون إليها.
- أن يكون لوكالات الأنباء الراغبة باعتماد مندوبيها لدى الدائرة الإعلامية موقعاً إلكترونياً يتم تحديثه بشكل مستمر.
- يجب على المندوب التواجد في مبنى المجلس بشكل يومي، ونشر أخبار المجلس، والالتزام بالآداب واللياقة التي تتناسب ومكانته كصحفي.
- على الإعلامي البقاء في المركز الصحفي التابع لقسم العلاقات الإعلامية في الدائرة الإعلامية، ويمنع تجواله في أروقة مبنى المجلس أو إجراء المقابلات الصحفية والتصوير.
- تزويد أولئك المندوبين بباجات الدخول إلى مبنى المجلس، ويتم إصدار تلك الباجات وفقاً للآلية الآتية:
أ. تقوم لجنة تتألف من ثلاثة موظفين في قسم العلاقات الإعلامية يتم تشكيلها بموافقة مدير عام الدائرة الإعلامية بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الوسائل الإعلامية، والتأكد من التزام المندوبين بالشروط الواردة في النقطة (4) أعلاه، ومن ثم التوصية بتزويدهم بالباجات حسب حصة الوسيلة الإعلامية منها ضمن العدد الكلي لمندوبيها.
ب - رفع التوصية إلى مدير عام الدائرة الإعلامية للموافقة.
ت - يستمر مندوبو الوسائل الإعلامية الذين لم يتم منحهم باجات بالدخول إلى مبنى المجلس عبر التخاويل.
- تشجيع الصحفيين على إبقاء أجهزتهم داخل مبنى المجلس قدر المستطاع من خلال تخصيص لوكرات لمعداتهم في المركز الصحفي.
- لا يتم السماح لأي وسيلة إعلامية غير معتمدة رسمياً لدى الدائرة الإعلامية بالدخول إلى مبنى مجلس النواب خلال أيام العمل الاعتيادية أو الاستثنائية.
- إلزام مندوبي وسائل الإعلام بارتداء الزي الرسمي دون التقييد بألوان محددة، باستثناء المصورين ومساعديهم يكون لهم الخيار بارتداء بنطلون قماش أو كتان.
- على جميع الصحفيين الالتزام بالضوابط المذكورة آنفاً، وبعكسه فسيحرم غير الملتزم من دخول مبنى المجلس، وسيتم إبلاغ الوسيلة الإعلامية التي ينتسب إليها لاستبداله خارج المركز الصحفي قطعاً، وبعكسه يقوم قسم الأمن بسحب باجه وتقديمه الى الدائرة الاعلامية لتقوم بدورها باشعار الوسيلة الإعلامية التي ينتمي اليها الصحفي. وفي حال رغبة مندوب الوسيلة الإعلامية بإجراء مقابلة مع أحد أعضاء لجنة أو كتلة معينة، فيتم ذلك وفقاً للآتي:
أ. يقوم مندوب المؤسسة الإعلامية - عبر قسم العلاقات الإعلامية - بالتنسيق مع السكرتير الصحفي للجنة أو الكتلة أو مرافقة النائب التي يود إجراء مقابلة مع أحد أعضائها بعد استحصاله موافقة شفهية من العضو بموعد المقابلة.
ب. يقوم قسم العلاقات الإعلامية بملء نموذج ورقة خروج مندوب المؤسسة الإعلامية إلى اللجنة أو الكتلة المعنية ليتوجه بعدها المندوب إليها برفقة سكرتيرها الإعلامي، وبعد انتهاء المقابلة يعود المندوب الى المركز الصحفي مباشرة ويقوم بإعادة ورقة الخروج إلى قسم العلاقات الإعلامية ليتسنى للأخير الاحتفاظ بها في أرشيف القسم.
ت. يمنع تواجد مندوبي وسائل الإعلام في اللجان والكتل النيابية منعاً باتاً إلا وفقاً للسياقات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.
ث. يرفق نموذج خروج القنوات إلى الكتل واللجان ويدون فيها رقم هاتف قسم العلاقات الإعلامية لتبليغهم في حالة وجود مخالفة أو استفسار.
ج. يقوم قسم الأمن بوضع نقاط العناصر فوج الحماية في الممرين المؤدين إلى المركز الصحفي لمنع نزول مندوبي وسائل الإعلام إلى الكتل واللجان النيابية إلا وفقاً للسياقات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.
ح. حركة مندوبي وسائل الإعلام الجماعية داخل مبنى مجلس النواب تكون بصحبة أحد موظفي العلاقات الإعلامية حصراً ذهاباً وإياباً.
- عند التزام مندوبي الوسيلة الإعلامية بالشروط المذكورة في النقطة (4) أعلاه لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، يحق لتلك الوسيلة توجيه طلب رسمي إلى الدائرة الإعلامية في المجلس.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي وسائل إعلام حريات الصحفيين الوسیلة الإعلامیة الدائرة الإعلامیة داخل مجلس النواب إلى مبنى المجلس لوکالة شفق نیوز الإعلامیة التی المرکز الصحفی عمل الصحفیین یقوم قسم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، ووتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (101)
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (102) مستحدثة:
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (103) وأصلها 102:
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
مادة (105) وأصلها 104
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل
مادة (106) وأصلها 105:
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107) وأصلها 106
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (108) وأصلها 107
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
فقد أغضبت المادة 27 من القانون نقابة الأطباء، إذ نصت على معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض.
مادة (109) وأصلها 108
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
مادة (110) وأصلها 109:
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مادة (111) واصلها 110
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
مادة (112) واصلها 111
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113) وأصلها 112
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
مادة (114) وأصلها 113
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.
مادة (115) وأصلها 114
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.
مادة (116) وأصلها 115:
مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً. ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.