كله بالحب.. عبارة أصبحت قاعدة أساسية تحكم بعض الأماكن التى يتحكم فيها الضعفاء، الذين يطلبون الولاء وليس الكفاءة. لذلك تفقد تلك المؤسسات الغرض من إنشائها بشكل فج مخالف للقيم والأخلاق، وتحولت تلك المؤسسات إلى أداة لنشر الأكاذيب والوعود الكاذبة والكلام الفارغ. غاب عن إدارة تلك الأماكن وحدة الفعل الذى تقوم به، وأصبح كل واحد فيهم يتصرف فى معزل عن الآخر، ويتصرفون فى أموال المكان باعتبار أن تلك الأموال ملك لهم، رغم أنها ليست كذلك، هذا ما يعرف فى علم التنمية البشرية الاستعانة بأهل الثقة على حساب أهل الخبرة، فهذا الأمر له رب يرعاه، ولكن هؤلاء عديمو الكفاءة ذهبوا إلى الانتقام من أصحاب الخبرة، فإذا قال شىء فعلوا عكسه لمجرد إثبات عدم صحة ما قال، رغم أن الجميع الذين يتعاملون معهم يعلمون أن أهل الثقة والولاء الذين يحصدون المكاسب سوف يبيعون هؤلاء الذين أتوا بهم بأبخس الأثمان، بل سوف يصبوا عليهم اللعنات لمجرد أن يذهب نهارهم وينزل عليهم الليل، فهذا عقاب أهل الولاء الذين يذهبون مع الريح معك، ينقلون لك كل ما يدور ويمدحونك فى كل ما تفعل، إنهم أفاقون ولم يصاب بنارهم غير من اختارهم على غير كفاءة لمجرد الولاء.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. شروط وإجراءات لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم
17 شرط حددها قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا، والتي أعلنت النيابة العامة بدئها في تطبيق البدائل في القضايا البسيطة لمدة لا تجاوز الـ 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة الى منزله مرة أخرى، وتستعرض اليوم السابع في هذه السطور الشروط والإجراءات طبقًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والتي جاءت كالتالي:
*المادة 18 من قانون العقوبات أكدت علي أحقية استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نصت أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.
*المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، نصتت أن للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
* النيابة العامة دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، لمراقبة تنفيذ العقوبة.
*يتم التوقيع بمواعيد حضور وانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها.
*يكون العمل بدون مقابل مادي، ويكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة.
*تُحدد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
*لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له.
*يراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
*من أبرز هذه الاعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.
*تُحدد ساعات عمل المحكوم عليهم ويكون العمل داخل هذه الأماكن التي تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات في اليوم ولعدد من الأيام يوازي أيام حبسه.
*بعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه.
*توقع عقوبة علي من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
*يجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
*أغلب القضايا البسيطة هي أحكام النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء او اتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
*وحددت المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
* لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
*وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مشاركة