خلال أيام.. زيادة 500 جنيه لـ35 مليون موظف بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ينتظر 35 مليون موظف وعامل في القطاع الخاص لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور خلال صرف مرتب يناير الحالي، والذي ارتفع من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه لجميع الموظفين دون أي استثناءات، وذلك على حسبما صرح به مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، خلال تصريحاته لـ«الوطن».
زيادة 500 جنيه لموظفي القطاع الخاصوفي هذا السياق، قال المحامي محمود الحديدي، المجلس القومي للأجور، أصدر في يوم 11 ديسمبر 2023 قرارا رقم 90 لسنة 2023 يتضمَّن في مادته الأولى زيادة أجر العامل من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من يناير عام 2024.
وكشف الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المجلس القومي للأجور يكون على أساس الأجر الصادر في المادة الأولى فقرة ج من قانون العمل، ويقصد بالأجر هنا 8 أنواع وهي:
1 - العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.
2 - النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
3 - العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
4 - المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5 - المنح: وهي ما يعطي للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.
6 - البدل: وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
7 - نصيب العامل في الأرباح.
8 - الوهبة التي يحصل عليها العامل.
عقوبة المنشآت الممتنعة عن زيادة 500 جنيه للعاملين
وأوضح الحديدي أنه يعاقب المنشأة المخالفة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه وذلك حيث نصت المادة رقم 247 من قانون 12 لسنة 2003 في شأن أحكام قانون العمل على الآتي:-
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد ومنهم المادة 37 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
اتحاد العمال يطالب بشكوى المنشآت الممتنعة عن الزيادة
وفي سياق متصل، طالب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العال خلال تصريحاته لـ«الوطن»، العاملين في القطاع الخاص بمصر بضرورة تقديم شكوى ضد المكان أو المنشأة الذي تمتنع شركته عن زيادة 500 جنيه لهم خلال صرف مرتبات شهر يناير الخالي قائلا: «على العامل الذي تمتنع شركته عن الزيادة بأن يتقدم بشكوى إلى لجنة القوى بالمجلس القومي للأجور، أو مديرية القوى العاملة التابع لها المنشأة وذلك لمخالفة قرارات المجلس القومي للأجور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال القطاع الخاص زيادة مرتبات القطاع الخاص مرتبات 2024 القومی للأجور زیادة 500 جنیه
إقرأ أيضاً:
3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
3 % علاوة دوريةوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
استحقاق العلاوة الدوريةواسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.
واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.