قالت دائرة حقوق الإنسان التابعة للبعثة الأممية، إن المقترح المقدم من مجلس النواب بشأن مشروع قانون المصالحة أخفق في الالتزام بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، مضيفة أنه لا يبدو كافياً للدفاع عن نهج يتمحور حول الحقوق لتنفيذ المصالحة في ليبيا.

وأضافت الدائرة أن مشروع القانون لا يشير إلى قوانين العدالة الانتقالية السابقة، أو أي قوانين أو قرارات أخرى ذات صلة صدرت منذ أيام الثورة بما في ذلك قرارات تعالج جبر الضرر والمفقودين.

وأوضحت الدائرة أن القانون لم يتم إعداده من خلال مشاورات مع منظمات المجتمع المدني وأوساط الضحايا على وجه الخصوص، لافتة إلى أن مشروع القانون مقتضب ولا يضم سوى 15 مادة، وهو يركز على إنشاء “هيئة عامة للمصالحة الوطنية” تعمل تحت إشراف مجلس النواب الذي يختار أعضاء هذه الهيئة التي مهمتها “تعزيز السلام والتسامح المجتمعي” عبر توثيق الانتهاكات المرتكبة في الماضي وتعويض الضحايا.

وذكرت الدائرة أن ليست هناك تدابير واضحة للمساءلة ولا إطار زمني محدد للتحقيقات وجبر الضرر، ولا تذكر فيه صلاحية التحقيق أو آليات التعاون مع المحاكم ولا يوجد نص يمنع العفو العام عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، كما لا توجد إشارة إلى المجتمع المدني أو حق الضحايا في المشاركة في العملية ولا توجد إشارة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفق الدائرة.

الإطار الزمني

وقالت الدائرة إن مشروع القانون لا يشير بوضوح إلى حدود الإطار الزمني، مؤكدة أنه في غياب أي إطار زمني يحدده القانون يصبح من الصعوية بمكان أن تتمكن الهيئة العامة للمصالحة الوطنية من تنفيذ عملها في مجال التحقيقات والتوثيق على نحو فاعل، حيث يمكن أن تصبح عرضة للاختلاف في التفسير وأن يتم استخدامها كأداة سياسية.

وأضافت الدائرة أن عدم وجود إطار زمني واضح يتعارض مع المبادئ الدستورية بشأن الإجراءات الواجبة بما في ذلك ما يتعلق بالتقادم وعدم الرجعية.

الإطار المادي

وأكدت الدائرة أن الإطار المادي للهيئة العامة للمصالحة الوطنية يفتقر للوضوح أيضاً. وأن مشروع القانون الذي صاغه مجلس النواب لا يشير سوى إلى “الوقائع موضوع العدالة الانتقالية”، تاركا الأمر للوائح الداخلية التي تصدر مستقبلاً.

وأشارت الدائرة إلى أن استخدام التعابير المبهمة والتي تحتمل الكثير من التأويلات أو توسيع نطاق عمل الهيئة العامة للمصالحة الوطنية كتقديم الدعم للعملية الانتخابية أو “تيسير إرجاع النازحين” يتنافى مع أفضل الممارسات المعتمدة في العدالة الانتقالية، والتي يجب أن يتم فصلها عن أي سجال سياسي أو مصالح سياسية، بحسب الدائرة.

ولفتت الدائرة إلى أن مشروع القانون المقدم من مجلس النواب يشير فقط إلى جرائم ارتكبت من قبل “أطراف تابعة للدولة” وهذا في السياق الليبي أمر مبهم إلى حد كبير ولا يضع في الاعتبار كثرة التشكيلات المسلحة غير المنضوية تحت لواء الدولة والمسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الآونة الأخيرة، وفق قولها.

صلاحيات الهيئة العامة للمصالحة الوطنية ومهامها

وقالت الدائرة إن مشروع القانون المعد من قبل النواب لا يحتوي على أي آلية قضائية ولا يبين العلاقة بين الهيئة العامة للمصالحة والمحاكم، كما لا يمنح الهيئة صلاحيات صريحة للتحقيق.

وأشارت الدائرة إلى أنه ينبغي أن تشمل الصلاحيات صلاحية جمع الأدلة أو مقابلة الناجين أو إجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم أو الاطلاع على الأرشيف الوطني وقرارات المحاكم، وأن تنص الأحكام على ضمان دخول الهيئة لمرافق الاحتجاز أو مواقع المقابر الجماعية لدعم جهودها في التحقيق.

وشددت الدائرة على ضرورة أن تنص الأحكام على على عقوبات في حال عدم الامتثال أو رفض التعاون معها، وليس كما جاء في نسخة المسودة التي تكتفي بالنص على أن بإمكان الهيئة طلب كل الوثائق التي تراها ضرورية، بحسب الدائرة.

وضع برنامج للتعويضات وتنفيذه

وأشارت الدائرة إلى أن مشروع القانون المقدم من مجلس النواب يذكر إنشاء صندوق للتعويضات، إلا إنه أخفق في ذكر أية تفاصيل حول عمله أو كيفية تنفيذه أو مصادر تمويله أو أعضائه، مضيفة أن مشروع القانون المقدم من مجلس النواب يُبقي جميع هذه العناصر المهمة للوائح التنفيذية التي ستصدر مستقبلاً.

وأوضحت الدائرة أنه لضمان عدالة العملية، فإنه يتعين أن يضيف مشروع القانون تفاصيل حول عملية ترشيح أعضاء صندوق التعويضات؛ لضمان تمتعهم بالشرعية، كما ينبغي أيضاً بيان عملية الحصول على التعويضات ومعاييرها. وفق الدائرة.

وأضافت الدائرة أن التعويضات ليست الصيغة الوحيدة لجبر الضرر، فهناك التدابير الرمزية لجبر الضرر مثل برامج تخليد الذكرى إلى جانب عمليات جبر الضرر الجماعي والتي ينبغي أن تدرج في القانون، بحسب الدائرة

التوعية والمشاركة والتشاور

كما ذكرت الدائرة أن مشروع القانون لا يعتمد على نهج يركز على الضحايا في العدالة الانتقالية، ولا توجد فيه إشارة إلى مشاركة الضحايا، وكون مشروع القانون ينص على أن مقر الهيئة سيكون في سرت مع وجود مكاتب لها في كل بلدية؛ فإنه أمر يثير تساؤلات، إذا يجب ألا يكون للفروع المحلية أية علاقة بالمجلس البلدي أيضاً وذلك لضمان شعور الضحايا بالأمان عند اللجوء إليه.

كما أشارت الدائرة إلى أن مشروع القانون لا يحتوي على أية تدابير تنص على حماية الشهود، مؤكدة ضرورة إدراج لائحة بتدابير السلامة الممكنة للحفاظ على سرية هوية الشهود عند الاقتضاء إلى جانب خطط لنقل الشهود المعرضين للخطر وتغيير أماكن إقامتهم مؤقتاً وتنفيذ هذه التدابير.

المساءلة والعفو

ولفتت الدائرة إلى أنه ينبغي ألا يؤثر العفو وغيره من تدابير الصفح على حق الضحايا في الوصول للحقيقة والعدالة والتعويضات حتى عندما يكون المقصود منه تهيئة الظروف المواتية للوصول إلى اتفاق سلام أو تعزيز المصالحة الوطنية.

وأوضحت الدائرة أن مشروع القانون لا يطرح ضمانات كافية بأن “المصالحة” لن تعني الإفلات من العقاب وعدم محاسبة الجناة، كما لم يتم التشديد بما فيه الكفاية على المساءلة بشكل عام كمبدأ أساسي للمصالحة؛ لضمان عدم استخدام العملية نفسها من قبل الجناة المزعومين للحيلولة دون وقوعهم في قبضة العدالة، وفق الدائرة.

وذكرت الدائرة أن مشروع القانون يخطئ عند إشارته إلى أن “المصالحة هي شكل من أشكال العدالة الانتقالية”، إذ وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ومُقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعدالة الانتقالية، فإن المصالحة هي النتيجة النهائية للعدالة الانتقالية، وينبغي أن تكون قائمة على الحقوق وأن تركز على الضحايا، بحسب الدائرة.

استقلالية الأعضاء وترشيحهم

وقالت الدائرة إن مشروع القانون المقدم من مجلس النواب ينص على أن تتمتع الهيئة العامة للمصالحة الوطنية بالاستقلالية، لكنه يضعها بوضوح تحت إشراف مجلس النواب، وينص على أن يتم ترشيح جميع أعضائها من قبل مجلس النواب، مشددة على أن هناك حاجة إلى تدابير أقوى لضمان أن تكون الهيئة بعيدة عن النفوذ السياسي أو الرقابة.

وأضافت الهيئة أنه ينبغي أن تشمل الطرق الأخرى لحماية استقلالية الهيئة معايير واضحة وعمليات شفافة لاختيار مفوضيها الذين يتعين أن يحظوا بالاحترام على نطاق واسع ويمثلون مختلف الأطياف الليبية، هم وجميع موظفي الهيئة بمن فيهم موظفو الفروع، وفق الدائرة.

كما لفتت الدائرة إلى ضرورة أن تكون أساليب الاختيار أكثر دقة وأن توفر ضمانات بأن يتم ترشيح المفوضين من خلال عملية مفتوحة وشفافة وتشاركية، مع مراعاة التنوع من حيث التخصص والعمر والنوع الاجتماعي مع إدراج التخصصات المطلوبة وضمان عدد معين من المقاعد للنساء، بحسب الدائرة.

المصدر: دائرة حقوق الإنسان الأممية + قناة ليبيا الأحرار

البعثة الأمميةرئيسيقانون المصالحةمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية رئيسي قانون المصالحة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد

 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن  الموافقة  على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

 

ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.

 

وتضمن مشروع القانون أحكاماً تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، و المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ ١٥ أكتوبر ۲۰۲۳ ، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

 

ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه لهم.

كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، حيث يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنوياً للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.

وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على السيد رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المسنين في أفريقيا.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب السعي لتعزيز وضع مصر على الساحة الأفريقية وزيادة تفاعلها مع الآليات الأفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان.
ويتضمن البروتوكول عدداً من البنود العامة التي تضمن حماية وتعزيز الحقوق المختلفة لكبار السن داخل المجتمعات الأفريقية، على غرار حث الدول الأطراف على ضمان وجود تشريعات وقوانين وطنية تحمى الحقوق والحريات الأساسية لهم، وضمان عدم وجود ممارسات تمييزية ضدهم سواء كانت ممارسات مجتمعية أو نصوصا تشريعية، وتوفير الحماية المجتمعية لكبار السن، والعمل على إدماج تلك الفئات في مختلف مناحي الحياة على غرار توفير المعاشات والرعاية الصحية لكبار السن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نفاذ كبار السن للخدمات الاجتماعية، ودعم دور إيواء المسنين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويهدف المشروع إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين، بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف تتمثل في تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل هذه البضائع، إضافة إلى العمل على زيادة حصة الشحن بالسكك الحديدية، وفقا للخطة، وهو ما يكون له أثر إيجابي في تقليل الازدحام على الطرق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، علاوة على سلامة مستخدمي الطرق.
كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة في المدن المزودة بالخدمات التي تضم المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجعل الاستثمار في هذه المناطق أكثر جذبا، باعتبار أن نقل البضائع سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت.
تجدر الإشارة، إلى أن مشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" يبلغ طوله المقترح 63.5 كم غير كهربائي (ديزل)، ومسار واحد في المسافة من الروبيكي إلى العاشر من رمضان، مع إمكانية توسيعه إلى مسار مزدوج إذا لزم الأمر مستقبلا، ومسار مزدوج من العاشر من رمضان إلى بلبيس.


كماوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "كينجدوم للكتان" (ش.م.م)، لمزاولة نشاط صناعة الكتان والغزل والنسيج بمنطقة المطورين، مدينة السادات، محافظة المنوفية، وتستهدف الشركة من خلال مشروعها الذي سيقام على مساحة نحو 52 ألف م2، وبتكاليف استثمارية تصل إلى نحو 60 مليون دولار، توفير فرص عمل تتخطي الـ 500 فرصة عمل، وتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم الانتاج السنوي، والاعتماد على مكون محلي بنسبة لا تقل عن 30 %،  هذا إلى جانب أن يصبح مصنع الشركة من أكبر مصانع إنتاج الكتان والغزل والنسيج خلال السنوات الخمس من تاريخ التشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى، وإنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الكتان والغزل والنسيج تتمتع بقيمة مضافة عالية عن طريق الاعتماد على المواد الخام المحلية وتشغيلها بأحدث التقنيات، مع ضمان جودة المنتج طبقا للمعايير الدولية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح الرخصة الذهبية إلي الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "أميسال"، (ش. م. م)، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم، بقرية شكشوك، مركز ابشواي، محافظة الفيوم، علي مساحة 5600 م2، يوفر 100فرصة عمل، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بأكثر من 600 مليون جنيه، ويسعي المشروع إلي نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال تصنيع كبريتات البوتاسيوم، والمساهمة في الحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية، وتحسين المناخ، من خلال الحد من الارتفاع المتزايد لمُلوحة بحيرة قارون مما يهدد النظام البيئي داخل محمية البحيرة.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق التنمية الحضرية، لتنفيذ الدراسات الاستشارية وكراسات الطرح والترسية والأعمال المطلوبة لإدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يُحيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجلس النواب
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
  • رئيس شباب النواب: قانون الرياضة ونتائج البعثة الأولمبية على رأس أولويات اللجنة
  • رئيس شباب النواب: تعديلات قانون الرياضة ونتائج البعثة الأولمبية على رأس أولوياتنا
  • «شباب النواب»: تعديلات قانون الرياضة ونتائج البعثة الأولمبية على رأس أولوياتنا
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لـ “الثورة”:مشروع المجففات الشمسية يعالج مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية ويدعم الصادرات الوطنية