أمانة الحوار الوطني: انتخابات المحليات استحقاق دستوري تلتزم الدولة بتنفيذه
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الاقتصاد المصري يتميز بأنه اقتصاد متنوع، وبه العديد من الزوايا.
جاء ذلك فى ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وذلك علي هامش معرض الكتاب بعنوان "الحصاد الوطني المستمر".
وأوضح "فوزي" أن الحوار الوطني طرح تصورًا انتخابيًا للمحليات، وقامت الحكومة بإعلان تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة النظام الانتخابي الخاص بالمجالس المحلية.
وأضاف : "المحليات مدرسة تعلم الناس المسئولية، وتوفر الوقت والجهد على المشرعين في مجلس النواب والشيوخ، وتعطي أفضل مردودية لإنفاق المال العام في مناطق غير قريبة من مركز مصر.
وتابع فوزى : "المحليات الاستحقاق الدستوري الأخير الذي ستلتزم الدولة المصرية بتنفيذه، كما نفذت الاستحقاقات الدستورية السابقة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني انتخابات المحليات المستشار محمود فوزي قانون المحليات
إقرأ أيضاً:
التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، التزامات على منشآت القطاع الخاص لحماية حقوق العاملين.
وفقا لمشروع القانون تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
التزامات على منشأت القطاع الخاصكما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.